179

============================================================

باب بيع اصول النخل والشجر واللهاي باب بيع أصول التخل والشجر والثمار قال أبو جعفر: وإذا باع الرجل شجرا أو نخلا فيها ثمر قد بدا منها فالثمرة للبائع وعليه قلعه من شجر المشتري ومن نخله، وليس للبائع تركه إلى جذاذ ولا الى غيره، وسواء أبر أو لم يؤبر إذا ظهر في نخله وبان فيها.

وإن اشترى الثمرة دون الأصل فالشراء جائز، وعلى المشتري أن يجذها، أبرت قبل ذلك أو لم تؤير(1).

وإن اشترط في البيع تركها إلى جذاذها؛ فإن أبا حنيفة وأبا يوسف رحمهما الله قالا: البيع على ذلك فاسد.

وقال محمد: إن كان صلاحها لم يبد فالبيع فاسد، وإن كان قد بدا فالبيع جائز والشرط جائز (2)، وبه نأخذ.

ولا يجوز بيع الثمرة إلا صاعا منها، ولا بأس ببيع الجزء المعلوم من أجزائها.

وما أصاب الثمرة بعد قبض مبتاعها إياها من السماء أو من جناية جان عليها آفة فمن مال المشتري، وإن كان ذلك قبل قبض المشتري إياها فمن مال البائع، ويبطل البيع فيما تلف منها بذلك إلا أن يشاء المشتري أن يأخذ الباقي منها بعد ما ذهب منها من السماء بحصته من الثمن، أو يشاء المشتري في جناية الجاني عليها أن يمضي البيع ويتبع الجاني فيضمنه ما جناه عليها فيكون ذلك له.

(1) لا خلاف بين الفقهاء في جواز شرائها إذا شرط قطعها، ولا خلاف في فساده إذا شرط الترك قبل بدو صلاحها؛ قاله الجصاص (50/3).

(2) انظر: الحجة على أهل المدينة (543/2)، مختصر اختلاف العلماء (117/3)، الهداية .(32 12

صفحة ١٧٩