176

============================================================

ل لمست مخصر الطحارى متفاضلا في قولهم جميعا.

وإذا اشترى الرجل شيئين كعبدين أو كثؤبين فلم يقبضهما حتى وجد بأحدهما عيبا فإنه يردهما جميعا أو يأخذهما جميعا وليس له غير ذلك، فإن كان قد قبضهما جميغا رد المعيب منهما بحصته من الثمن على الصحة، وإن كان قد قبض بعض المبيع وبقي بعضه فهو في حكم من لم يقبض شيئا منه في ذلك.

واذا وجد الرجل درهما معيبا في دراهم صرفها بعدما افترق هو والذي صارفه إياها، فإن كان زائفا أو نبهرجا رده واستبدله، ولا يفارق صاحبه عن موطن البدل حتى يقبض البدل منه، فإن فارقه قبل أن يقبض البدل انتقض الصرف في ذلك الدرهم خاصة، وكان شريكا في الدينار الذي صارف به [تلك الدراهم](1) بذلك الدرهم.

و كذلك إن وجد فيها زائفا أو نبهرجا اكثر من درهم فيما بينه وبين نصف درهم، فإن وجد فيها كذلك اكثر من نصف الدرهم رد ما وجد فيها كذلك، وكان شريكا في الدينار بحسابها في قول أبي حنيفة كالله(2).

وأما في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله. فإنه يردها ويستبدلها ولو كانت كلها كذلك(3)، وبه نأخذ.

(1) ليس في لاو".

(2) قال الجصاص (41/3): وقد روي عن أبي حنيفة روايتان أخريان، إحداهما: أنه ينتقض الصرف في النصف، ولا ينتقض في أقل منه، والأخرى: أنه ينتقض في الثلث، ولا ينتقض في أقل منه.

(3) انظر: الأصل (387/2)، الحجة على أهل المدينة (2/ 581).

صفحة ١٧٦