============================================================
باب الربا والصرفى ولحوم البقر والجواميس نوع واحد.
ل وكل نوع من هذه الأنواع فلا بأس ببيعه بالنوع الآخر واحدا بأمثاله إذا كان يدا بيد.
والشعير والحنطة نوعان مختلفان، والحبوب كلها من القطنية وغيرها أنواع مختلفة.
ولا بأس ببيع الحيوان باللحم من جنسه، وإن كان الحيوان فيه من ذلك اللحم أكثر من اللحم الذي بيع به في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله.
وأما في قول محمد بن الحسن: فلا يجوز إلا أن يحيط العلم أن في الحيوان المبيع من اللحم أقل من ذلك اللحم المبيع فيكون ذلك اللحم بمثله، ويكون الباقي منه بما بقي في الحيوان سوى اللحم(1)، وبه نأخذ.
ولا يجوز بيع الزيت بالزيتون إلا أن يعلم أن ما في الزيتون من الزيت أقل من ذلك الزيت فيكون الزيت بمثله ويكون ما بقي منه بالزيتون.
وبيع الشاة التي في ضرعها لبن بلبن من جنس لبنها كبيع الشاة باللحم من جنس لحمها على ما ذكرنا من الاختلاف في ذلك (2).
ولا بأس ببيع الرطب بالتمر يدا بيد مثلا بمثل في قول أبي حنيفة حمالله وبه
نأخذ(3)، ولا يجوز ذلك في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله(2)، ولا يجوز (1) انظر: الأصل (410/2)، مختصر اختلاف العلماء (41/3)، الهداية (90/2).
(2) بل لا خلاف بين الأصحاب في أن ذلك إنما يجوز على الاعتبار، وهو أن يكون اللبن الذي يعطى اكثر من اللبن الذي في الضرع؛ قاله الجصاص (37/3).
(3) وهو اختياره في "اشرح معاني الآثار" (7/4)، "شرح معاني الآثار" (15/ 475) .
(4) انظر: الأصل (413/2)، مختصر اختلاف العلماء (32/3)، الهداية (90/2).
صفحة ١٧٥