171

============================================================

ز174] باب حكم المته المتع في سياقته الهدي عند إحرامه، وفي تركه سياقته قال أبو جعفر: وإذا أحرم الرجل بعمرة وهو يريد المتعة ولم يسق لها هديا، ال وليس من حاضري المسجد الحرام فإنه إذا فرغ من عمرته صار حلالا، ولا يزال كذلك حتى يحرم بالحج فيصير حراما بالحج ولو ساق هديا لمتعته عند إحرامه لعمرته لم يحل من عمرته حتى يحل من ولو أحرم لعمرته وهو يريد التمتع وساق لها هديا ثم بدا له أن لا يتمتع كان ذلك له، وكان له بيع الهدي، ولم يكن عليه سوى ذلك.

ولو أنه بعد إحلاله من عمرته وبعد استهلاكه الهدي بدا له أن يحرم بالحج من عامه ذلك، ولم يرجع إلى أهله كان ذلك له، وكان عليه هدي المتعة وهدي آخر لإحلاله بين عمرته وبين حجته بعد سياقته الهدي الأؤل لمتعته.

5

صفحة ١٧١