============================================================
مخصر الطحارى زوجها سوى(1) حجة الإسلام التي هي على المرأة دون العبد؛ فمنعاهما جمييا وحللاهما حلا، وكان عليهما مثل ما على المحصر مما ذكرنا إلا أن العبد إنما بفعل بعد مايعتق.
وإذا أحرمت المرأة بحجة الإسلام وهي من واجدي السبيل في وقت إحرام أهل بلدها فليس لزوجها منعها من ذلك(2).
والهدي من الإبل والبقر والغنم، ويجزى فيه ما يجزى في الأضاحي: ولا يأكل من شيء من الهدايا إلا هدي المتعة وهدي القران وهدي التطوع إذا بلغ محله(3).
وكل هدي عطب دون محله فلصاحبه أن يفعل به ما يشاء إلا هدي التطوع فانه ينحره ويغمس نعله في دمه، ثم يضرب بها صفحته، ويخلى بينه وبين الناس يأكلونه، ولا يأكل هو منه ولا بدل عليه فيه، وعليه فيما سوى التطوع البدل.
55 (1) في "و": نوى: (2) زاد في المتن المشروح (2/ 580): والفقير إذا حج أجزأه عن حجة الإسلام.
(3) قال الجصاص (582/2): أما هدي التطوع فلا خلاف فيه إذا بلغ محله.
صفحة ١٦٨