============================================================
باب ما يجتبه المحره باب ما بجبه المحره قال أبو جعفر حمالله: ومن أحرم من الرجال لم يتطيب، ولم يلبس ثوبا مصبوغا بورس ولا بزعفران ولا بعضفر، ولا قميصا ولا قباء ولا برنسا، ولم يغط له رأسا ولا وجها، ولم يلبس سراويل ولا خفا، ولا يقتل صيدا من صيد البر، ولم يصب له أهلا، ولم يجز له شعرا، ولم يقص ظفرا، ولم يدهن له لحية ولا رأسا ولا ما سواهما من بدنه بدهن مطيب [ولا غير مطيب](1).
ال ولا بأس عليه أن يتزوج(2)، ولا ينبغي له أن يقطع من الحرم شجرا غير الإذخر، وكذلك الحلال في شجر الحرم بهذه المنزلة أيضا.
وأما النساء فهن في اجتناب الطيب كالرجال(2)، ولا بأس بأن تلبس ما بدا لهن من القميص، وما سواها مما لا طيب فيه غير آنهن لا يغطين وجوههن ولكنهن يسدلن على وجوههن ويجافين ذلك عن وجوههن، ولا بأس بأن تغطي المرأة فاها في إحرامها إلا في الصلاة فإنها لا تغطي فيها.
ال ومن لبس من المخرمين قميضا أو سراويل أو عمامة أو قلنسوة يوما كاملا وإذا لبسه أقل من يوم فعليه لذلك إطعام(4)، وإن لبس ذلك من ضرورة يوما (1) ليس في "و4.
(2) زيد في لاز": من غير أن يدخل بمن يتزوج (3) قال الجصاص (558/2): لا خلاف فيه نعلمه.
(4) وعن أبي يوسف أنه إذا لبس اكثر من نصف يوم فعليه دم، وهو قول أبي حنيفة أولا؛ قاله صاحب "الهداية"(253/1).
صفحة ١٦١