160

============================================================

مخصر الطحارى 122 لمس قابل ولا يتفرقان(1).

وهذا حكمه في الجماع مالم يقفا بعرفة بعد الزوال، فإن جامع بعد ما وقف بعرفة بعد الزول كانت عليه بدنة، وكان على زوجته المجامعة بدنة، ولا يرجع عليه بشيء لاكراهه إياها، ويجزئهما حجهما، ولا يجب عليهما له قضاء.

ومن جامع في حجه مرارا قبل وقوفه بعرفة؛ فإن أبا حنيفة وأبا يوسف رحمة الله عليهما قالا: إن كان ذلك في موطن واحد كان عليه دم، وإن كان في مواطن كان عليه لكل موطن دم.

وقال محمد رحمة الله عليه: عليه دم واحدما لم يهد، ثم يجامع بعد ذلك فإنه إن أهدى ثم جامع بعد ذلك كان عليه دم آخر، وهو عندي كما قال محمد، وهو قول مالك(2).

ومن جامع في عمرته ما لم يطف لها أربعة أشواط من طوافها فقد أفسدها، وعليه دم لافساده إياها، وعليه عمرة مكانها، فإن كان ذلك منه بعد ما طاف أربعة أشواط كان عليه دم، ويجزئه منه شاق، وأجزأته عمرته، ولم يجب عليه بها قضاء، والمرأة في ذلك كالرجل.

ومن قئل امرأته وهو محرم فأنزل أو لم ينزل فعليه دم، ويجزئه حجه أو عمرته، والمرأة في ذلك كالرجل.

65 (1) أما فساد الحج في حال الطوع لا خلاف فيه؛ قاله الجصاص (549/2)، وقال زفر: يفترقان بأن لا يجتمعا في بيت واحد؛ قاله في "مختصر اختلاف العلماء" (204/2).

(2) انظر: الحجة على أهل المدينة (325/2)، مختصر اختلاف العلماء (205-204/2).

صفحة ١٦٠