============================================================
ب مختصر الطحادي وإن طلع الفجر قبل أن ينفر فقد وجبت عليه الإقامة إلى النفر الآخر، ال ويرمي في ذلك اليوم كما رمى في اليوم الذي قبله.
ثم خرج إلى مكة فأتى البيت فطاف به سبعا وهو طواف الصدر، وركع ركعتين، ثم خرج إلى أهله.
ولا ينبغي له أن يقدم تقله(1)، ولا بأس بأن ينزل بالأبطح فيقيم بها ساعة قبل أن يمضي الى مكة لطوافه لوداعه.
ال ولا ينبغي لأحد من الحاج أن ينفر من مكة حتى يطوف طواف الصدر إلا أن تكون امرأة حائضا فلا بأس عليها أن تنفر ولا شيء عليها في ترك طواف الصدر.
ومن ترك طواف الصدر -سوى الحائض - حتى رجع إلى أهله أجزأه حجه وكان عليه لطواف الصدر دم يذبح عنه بمكة(2).
ومن ترك طواف الزيارة وطاف طواف الصدر أجزأه من طواف الزيارة، وكان عليه دم لطواف الصدر.
ومن لم يطف طواف الزيارة ولا طواف الصدر حتى رجع إلى أهله كان حراما أبدا(2) حتى يرجع فيطوف طواف الزيارة، ويقضي بعده ما بقي من حجه.
والقارن يطوف عند قدومه مكة طوافين ويسعى سغيين، يطوف أولا لعمرته، ويركع ركعتين، ويسعى بين الصفا والمروة كما وصفنا في العمرة، ثم يطوف بعد ذلك لحجه، ثم يركع ركعتين، ويسعى بين الصفا والمروة كما وصفنا في الحج، ثم يفعل بعد ذلك كما يفعل المفرد، حتى إذا كان يوم النحر (1) الثقل: متاع المسافر وحشمه؛ قاله في "المغرب" (28).
(2) لاتفاق الفقهاء على أن هدي جزاء الصيد والمتعة لا يجزيان إلا في الحرم؛ قاله الجصاص (543/2).
(3) يعني أنه حرام من النساء، فأما من غيرهن فلا؛ قاله الجصاص (544/2).
صفحة ١٥٨