============================================================
6 لمس . مختصر الطحارى كذلك في الأشواط السبعة.
وأما الركن اليماني فإن أبا حنيفة وأبا يوسف رحمة الله عليهما قالا: إن استلمه فحسن وإن تركه لم يضره، وهو قول محمد رحمالله القديم(1).
ثم قال محمد بعد ذلك: يستلمه ويقبله ويفعل فيه كما يفعل في الحجر الأسود(2)، وبه نأخذ.
فإذا فرغ من هذه السبعة الأشواط صلى ركعتين، إلا أن يكون بعد الصبح ل ولم تطلع الشمس، أو بعد العصر ولم تغب الشمس، أو بعد طلوع الشمس قبل ارتفاعها، أو عندما يقوم قائم الظهيرة قبل أن تزول فإنه لا يصليها حتى تحل الصلاة.
ثم يخرج من باب الصفا أو من حيث ما يتيسر عليه حتى يقف على الصفا من حيث يرى البيت؛ فيكبر الله *ررك ويهلله ويحمده ويصلي على النبي ويدعو بما أحب، ثم ينزل ماشيا حتى إذا كان عند الميل الأخضر سعى سعيا حتىا يجاوز الميلين الأخضرين، ثم يقف علسى المروة فيفعل عليها كما فعل على الصفا حتى يفعل ذلك سبع مرات، يبتدئ في كل مرة منها بالصفا ويختم بالمروة؛ فإذا فعل ذلك حلق أو قصر، والحلق أفضل، ثم حل من كل شيء.
والنساء في العمرة كالرجال إلا أنهن لا يسعين ولا يرملن ولا يخلقن وإنما يقصرن.
واذا أقيمت الصلاة وهو يطوف أو يسعى صلى وبنى.
ولو طاف لعمرته محمولا لعلة لم يضره، ولو كان لغير علة كان عليه دم (1) انظر: الأصل (405/2/ أفغاني) (2) انظر: المبسوط (49/4)، بدائع الصنائع (147/2)، الهداية (1/ 222).
صفحة ١٥٤