139

============================================================

كتاب الصيام لراهايا ناسيا لصوم فلا قضاء عليه، ويمضي على صومه.

ال ولو فعل ذلك وهو ذاكر لصومه كان عليه في الجماع في الفرج وفي الأكل والشرب القضاء والكفارة، ولم يكن عليه فيما سوى ذلك إلا القضاء خاصة بلا كفارة.

والكفارة في ذلك عتق رقبة يجزى فيها المؤمن وغير المؤمن، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فعليه إطعام ستين مسكينا، كل مسكين ن صف صاع من بر أو صاع شعير أو تمر على مثل ما ذكرنا في صدقة الفطر: ومن أفطر يوما من شهر رمضان فطرا يوجب عليه الكفارة ثم أفطر كذلك في يوم آخر [من ذلك الشهر.(1) فإن كان كفر لليوم الأول قبل أن يفعل ما فعل في اليوم الثاني فعليه كفارة أخرى وإلا فعليه كفارة واحدة.

وللصائم أن يقبل زوجته ومملوكته ما لم يخف من ذلك ما يحمله إلى مجاوزته إلى غيره ())، فإن قبل وأنزل وهو ذاكر لصومه فعليه القضاء ولا كفارة.

ال ومن أكل وهو يرى أنه في ليل ثم علم أنه كان في نهار كان عليه القضاء ولا كفارة.

ولا بأس بالحجامة للصائم.

وان خافت الحامل أو المرضع على ولديهما أفطرتا وكان عليهما القضاء، ولا إطعام عليهما مع ذلك.

ال ومن كبر وعجز عن الصوم أو أيس من القدرة عليه في المستأنف أفطر (1) ليس في اللو".

(2) قال الجصاص (429/2): لا نعلم خلاقا بين أهل العلم أن القبلة لا تفسد الصوم ما لم يحدث عنها إنزال.

صفحة ١٣٩