============================================================
باب زكاة التجارة باب زكاة التجارة قال أبو جعفر: وإذا اشترى الرجل سلعة ينوي بها التجارة فحكمها حكم الورق والذهب، إذا حال عليها الحول قؤمها ثم ضم قيمتها إلى ما له سواها، ئم زكاهما زكاة واحدة.
فإن لم يكن له مال غيرها فبلغت قيمتها ما تجب فيه الزكاة زكاها، وذلك إن كانت قيمتها يوم اشتراها ما يجب فيه الزكاة، وقيمتها يوم حال عليها الحول كذلك، ولا ينظر إلى نقصانها ولا إلى تغيير قيمتها فيما بين طرفي الحول.
فإن كان له مال سواها وكان حول ماله قبل حولها ردها إلى ماله وزكاها مع ماله سواها، وإن باعها في الحول بسلعة أخرى للتجارة أو لم يرد بها تجارة ولا غيرها كانت السلعة الثانية كالسلعة الأولى في جميع أحكامها.
وان نوى في الحول أن تكون للقينة خرجت من التجارة وكانت للقينة ولم يجب فيها زكاة بعد ذلك، وإن نوى بها بعد ذلك أن تكون للتجارة لم تكن للتجارة.
ال ولوورث سلعة فنوى بها التجارة لم تكن للتجارة، ولو وهبت له، أو خلع عليها زوجته، أو صالح عليها من دم عمد وهو ينوي بها في ذلك كله للتجارة، أو كانت امرأة فتزوجت عليها وهي تنوي بها للتجارة؛ فإن أبا يوسف كان يقول في ذلك كله: تكون للتجارة كالذي يشتريه وهو ينوي به التجارة، وبه نأخذ.
وقال محمد بن الحسن: لا يكون شيء من ذلك للتجارة ، وهو كالسلعة الموروثة(1)، قال أبو جعفر: هو كما قال أبو يوسف كخمالله.
65 (1) انظر: الأصل (89/2).
صفحة ١٣١