123

============================================================

باب صدقة الغنم ولا تجزي الزكاة عن(1) من أخرجها إلا بنية مخالطة لإخراجه إياها.

ومن امتنع من أدائها فأخذها(2) الإمام منه كرها فوضعها في أهلها أجزأت ولا زكاة في الحملان، ولا في الفصلان، ولا في العجاجيل(3) في قول أبي حنيفة (4) ومحمد رحمهما ألله(5).

وأما في قول أبي يوسف ففيها الزكاة(2)، قال أبو جعفر: وبه نأخذ.

ومن باع ماشيته قبل الحول بماشية سواها استقبل(2) بها حولا.

ال ومن باع ماشيته بعد وجوب الصدقة فيها والمصدق قائم؛ فالمصدق بالخيار إن شاء آخذ البائع حتى يؤدي صدقتها، وإن شاء أخذها مما في يدي المشتري؛ فالمشتري يرجع إلى البائع بقدر ما أخذه المصدق (4).

55 (1) صححت على هامش لو" ب: على.

(2) في "و4: فأخذ.

(3) الحملان: أولاد الضأن في السنة الأولى، والفصلان: جمع فصيل وهو ولد الناقة إذا فصل عن أمه، والعجاجيل: أولاد البقر؛ انظر: القاموس المحيط (988،1030،1042).

(4) هذا آخر أقواله، وكان يقول أولا: يجب فيها ما يجب في المسان، وهو قول زفر، ثم رجع وقال: فيها واحدة منها، وهو قول أبي يوسف؛ قاله في "الهداية"(1/ 122).

(5) انظر: الأصل للشيباني (78/2).

(6) انظر: مختصر اختلاف العلماء (419/1).

(7) في "و7: يستقبل.

(8) قال محمد في "الأصل" (84/2): إن كان المشتري قد ذهب وتفرق فلا أستحسن أن ي أخذ المصدق مما في يدي المشتري، ولكن يضمن البائع زكاتها.

صفحة ١٢٣