============================================================
بب عتاق دخله فمكمه فى كل واحد من القولين اللذين ذكرنا على ماوصفنا من قول قائله . ومن دبر(1) عيده (2) فمات عتق من ثلثه فإن كان لامال له غيره (2) (1 عتق ثلثه وسعى فى ثلثى قيمته لورثآة مولاه ؟ إلا أن تجيز ذلك له الورثة بعد موت مولاه وهم بالغون أصحاب العقول فيبرأ بذلك من السعاية ويكون ولاؤه
كله لمولاه . وإن مات مولاه وعليه دين أكثر من قيمته سعى فى قيمته قضى بها دين مولاه وعتق() . ومن قال لعبديه أحدكما حر ثم قتلهما رجل 43) واحد بضربة واحدة أو بحائط ألقاه عليهما كانت عليه دية وقيمة وهى نصف النكاح فيحل الفرج : ولوباعهن بمه يفسخ اليع فى الكل : ولوباعهن على الانغراد يجوز البيع الا الباقية فإنها تعتق ويكون ييانا . قلت : والحيلة هذه إذا لم تكن له أربع سواما فإن كانت فلا تنفع الحيلة إذن . قتفبه (1) كان فى الأصل خير وهو تصحيف والصواب ما فى القيضية دبرن (2) وفى الشرح ثم التدبير على وجهين : مطلق ومقيد . المقيد أن يقول أنت حر ان مت من مرضى مذا أو إن مت فى سفري هذا ، فهذا تدبير مقيد فيجوز يعه ، فإن لم يبع ختى مات عتق لوجود الشرط ، فإن كانت جارية وفى بطنها ولو عتق تبعأ للأم ، وإن كان الوله منفصلا ينظر ، ان كان العلوق بعد القول بذلى لا يعتق بالاجماع ، وإن كان الولد فى البطن وقت التعليق يه ثم انفصل قبل الموت لا رواية لهذا ولكن على قياس قول أبى حنيفة وجب أن يعتق بالموت بذلك اللفظ السابق على سبيل الاستناد ، والوله كان فى البطن نقد استحق العتاق بذاك اللفظ فوجب آش يعتق كما قال فى الجامع الكبير فى رجل كال لأمته أنت حرة فبل موت فلان بشهر فولدت بعد ذالك ب خبسة عشر بوما ثم مات فلان لتمام الشهر فإنها تمتق ويعتق الولد على قول أبى حنيفة ، وان كان باعها ثم اشتراها ثم مات لنمام الشهر لا يعتق أحدهما على قول أبى حنيفة ، لأنه وجد ما يمنع الاستناد وهو الخروج عن اناك ، وعلى قولهما تعتق الجارية ولا يعتق الوله . ولو باع الأم دون الولد يعتق الولد ند أبى حنيفة ، وعند أبى بوسف وحد لا يحتق : واوباع الوله وبقيت انأم عتقت الأم بالإجماع إلى ان قال : وأما التدبير المطلق وهو أن يقول أنت حر بعد موتى أوقال إن مت فأنت حر أو قال قد برتك فصار هذا مدبرا على الاطلاق فلا يجوز بيمه واخراجه عن ملكه بوجه من الويموه كالهبة والصدقة ونحو ذلك عندنا ، وعتد الشافعى عجوز بيعه ، ثم ييجوز عندنا الاستخدام والانتفاع به ، وبجوز وطؤها إن كانت جارية والكاسب للمولى . وإذا مات عنق من الثلث فان كان يخرج من الثلك عتق كله : وإذا لم يكن له مال عتق ثلثه ويعى فى ثلتى قيمته (3) وفى العرح : وان كان عليه دن أكثر من قيمته يسمى فى جميع قيمته ؛ أن الدين مقدم على الوسية ، وإن كان الدين أقل يسعى فى قدر الدين ، والزيادة على الذين ثلثها وصية له ويسعى فو ثنتى الزيادة . هذا فى الموت . وإن قتل مولاه إن كان عمدا يقتل وانه كان خطا يسعى فى جميع قيمته لالأجل الجناية ولكن ردا لوسية نأنه لا وصية للقاتل :
صفحة ٣٧٤