373

============================================================

وبه نأخذ . ومن قال لعبديه أحدكما حر لاينوى واحدأ منهما بعينه عتق أحدهما ويقال للمولى أوقع العتاق على آيهما شئت ، فآيهما آوقعه عليه كان حرها وبقى الآخر مملوكا على حاله ، ولو لم يوقع العتق حتى باع أحدهما ، أو وهبه (1) ، أو تصدق به ، أو أخرجه من ملكه (6) بما سوى ذلك ، أو دبره ، أوكاتبه س (2) عتق الآخر ، وكذلك لو مات أحدهما عتق الآخر ، ولولم يكن شىء من هذا ولم يمت واحد من العبدين ولكن المولى مات عتق من كل واحد منهما نصفه 43 وسع لورثة مولاه فى نصف قيمته وكان حكمه فى حدوده (3) وفى مواريثه س س وفى سائر أموره كحكم المكاتب فى قول أبى حنيفة رضى الله عنه حتى يفرغ من سعايته . وأما فى قول أبى يوسف ومحمد رضى الله عنهما فحكمه فى حال سعايته و (4) كحكم الخر (4) . وكذلك كل من وجبت عليه سعاية فى شىء من قيمته

جاءت بولد فى بطنين مختلفين فادعى أحدهما الكبرى والآخر الصفرى يثبت نسب الكبرى من مدعى الكبرى وثيت لسب الصغرى من مدعيها استحسانا ، كذلك ههنا ، ويغرم للمستولد الأول نصفب العقر ولا يغرم قيمة الولد عند أبى جنيفة ، وعند أبى يوسف وحمد يضمن ان كان موسرأ ويسعى الولدان كان معسرآ: (1) وفى الشرح واذا كان عبدان لرجل أو أمتان فقال أحدكما حر فإنه يعتق أحدهما بغير عينه فما دام حيا يجبر على البيان لأنه هو المجمل فإليه بيانه ، ثم البيان قد يكون صريها وقد يكون دايلا ، فالصريع أن يقول اخترت أن يكون هذا حرا باللفظ الذى قلت . إلى أن قال : وأما الدليل هو ان يخرج أحدهما من ملكه بالبيع أو بالهبة أو بالصدقة أو كاتب أو دبر أو رهن أو آجر ، وكذلك لو باع أحدها على أنه بالخيار أو على أن المشزرى بالخبار أو باع بيعا فاسدأ وقبضه المشترى فانه يكون بيانا فى هذا كله . وإن وطىء إحداهما إن علقت يكون بيانا بالاجماع فإن لم تعلق قال ابو حنيفة لا يكون بيانا وقال أبويوسف وحمد : يكون بيانا . وروى حمد بن سماعة من ابي يوسف أنه قال : لو قيل احداهما بشهوة أو لمس احدامما بضهوة أو نظر الى فرج إحداهما ببهوة أو سا (كذا) إحداهما يكون بيانا ولو استخدم إحداهما لا يكون بيانا بالإجماع.. الخ.

(2) كان فى الأصل من ملك والأصوب ملكه كما هو فى الفيضية .

(3) وفى الفيضية فى حربته: (4) وفى الشرح فإذا مات قبل البيان انقسم ذلك عليهما ولا يملك الورثآة البيان ، خلاف ما لو أعتق أحد عبيده ثم نسى لايجبر على البيان ، لمخافة أن يسقرق الحر ، ولكن لو بين الورتة بصح بيانهم ؛ لأنه اختلط عبد بحر ، فإذا مات يملك الورثة الييان (أى فى الذى نسى ثم مات) وللله اعنم، ولوكان له عضر إماء يمنع عن وطئهن واستخدامهن. والحيلة قيه يعقد عليهن عقد ت:

صفحة ٣٧٣