354

============================================================

قول زفر رضى الله عنه . ومن ادعى دارأ فى يد رجل(0) انها له وادعى آخر ان نصفها له والذى هى فى يله يدعيها لنفسه وأقام كل واحد منهما البينة على دعواه فإن أبا حنيقة رضى الله عنه قال : أقضى بها للمدهيين أرباعا : لصاحب النصف ربها وللآخر ثلاثة أرباعها . وقال أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما يقضى بها لهما أثلاثا لصاحب النصف ثينها وللآخر ثلثاها ، وبه تأخذ . وإذا كانت الار فى أيدى رجلين واحدهما يدعى نصفها والآخر يدعيها كلها قأقام كل واحد منهما اليينة على مالدعى قانه يقضى للدعى بجيها بالتصف القى فى يدصاحبه منها ولا يقضى لصاحبه بشىء مما فى يده ؛ لأنه إنما شهد له شهوده بما فى يده من الدار خاصة ولم يشهدوا له بشىء مما فى يد صاحبه منها . وإذا كان(3 الحانط بين دارين فادعاه كل واحد من صاحبى ههارين (أنه له ) قانه ينظر اليه فإن كان داخلا فى ترابيع بناء إحدى الدارين كان لصاحيها من حقوق داره ، وإن لم يكن داخلا فى ترابيع واحدة منهما وكان متصلا بيتاء إحداهما دون الأخرى قضى به لصاحيها ، وإن لم يكن كذلك وكان عليه خشب لإحداما دون الأخرى قضى به لصاحب الدار التى لها عليه الخشب وجعل من حقوقها دون الأخرى ، وإن كان لا خشب لواحدة منهما عليه ولاحداهما عليه فرلدى من ذى اليد بألف درهم ونقده الثمن وأقام ذو اليد الييتة أته اشتراها من تثدعى وقده المن لى قول أبى حتيفة وأبى يوسف رحمهما اقه تهاتر البيتان جميما ، سواء شهدوا بافحيش آولم شهدوا، وتترك الهار فى يد ذى اليد، وعتدحمد رحمه اقه يقضى بالييتى جيا، قان م قنهد الشهود بالقبش بجمل شراء ذى انيد سالا قيؤمر بقليمه الى المارج، وان شهدوا بالقيض جل شراه الخارج يسابقا قيسلم قى اليد اخ . قنت : ولم يذكر قوله زفر رحمه تقه كما ثم يذكره ف الفيضية أيضا . ومذه نلمساة لها تفريات ذكرها الشارح ومطولها.

(1) وفى القيضية فى يدى رجل (2) ققل الشارح : وقد ذكرتا هذه السألة وأجتاسها فى كتاب تلصلح (3) وفيى القيضية حرادى وفى رد اختار : الهرادى جمع مردية قصبات تم ملوية بعناقات من أقلام يرل عليها قضيان السكرم ، كذا فى الهامش وفى منهوات البزمية : الطردية بضم نظاه وسكون الراء الهمة وكسر للال الهة والياء الشددة والطرادى بقتع الهاء وكر الا .

وقال فى نلغربه : المهردية عن اليت قصيات تضم ملوبة بطاقات من كرم ترحل عليها قضبان الكرم . قلل ابن الكيت مو الحردى ولا تقل هردى

صفحة ٣٥٤