مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ابن مطهر الحلي ت. 726 هجري
35

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٣ هجري

مكان النشر

قم

احتج الشيخ: بما رواه في الصحيح عن الباقر - عليه السلام - قال:

سألته عن ركعتي الفج قبل الفجر أو بعد الفجر، فقال: قبل الفجر إنهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل، [أتريد أن تقايس؟] لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة؟ فابدأ بالفريضة (1).

وفي الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن - عليه السلام -: ركعتا الفجر أصليهما قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال: قال أبو جعفر - عليه السلام - احش بهما صلاة الليل، وصلهما قبل الفجر (2).

واحتج السيد المرتضى بما رواه يعقوب بن سالم في الصحيح قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: صلهما بعد الفجر واقرأ فيهما في الأولى " قل يا أيها الكافرون "، وفي الثانية " قل هو الله أحد " (3) والظاهر: أن المراد بالفجر هنا الأول.

والأقرب عندي: أن وقتهما بعد صلاة الليل وإن لم يطلع الفجر الأول، ويستحب تأخيرهما إلى طلوع الفجر الأول لهذا الحديث.

ولما رواه عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن الصادق - عليه السلام - قال: صلهما بعد ما يطلع الفجر الأول (4).

ويستحب تأخيرهما إلى طلوع الفجر الأول لهذا الحديث.

ولما رواه عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن الصادق - عليه السلام - قال: صلهما بعد ما يطلع الفجر الأول (4).

صفحة ٣٧