مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ابن مطهر الحلي ت. 726 هجري
34

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٣ هجري

مكان النشر

قم

احتج الشيخ بما رواه إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن ساعات الوتر، قال: أحبها إلى الفجر الأول، وسألته عن أفضل ساعات الليل، قال: الثلث الباقي، وسألته عن الوتر بعد الصبح، قال: نعم قد كان أبي ربما أوتر بعد ما انفجر الصبح (1).

احتج السيد المرتضى بأن ركعتي الفجر آخر صلاة الليل، ووقتها الفجر الأول.

مسألة: قال السيد المرتضى - رحمه الله -: وقت ركعتي الفجر طلوع الفجر الأول (2).

وقال الشيخ في النهاية: وقتهما عند الفراغ من صلاة الليل وإن كان ذلك قبل طلوع الفجر (3) وهو اختيار ابن البراج (4)، وابن إدريس (5).

وقال في المبسوط: وقت ركعتي الفجر عند الفراغ من صلاة الليل بعد أن يكون الفجر الأول قد طلع (6).

وقال ابن الجنيد (7): وقت الصلاة الليل والوتر والركعتين من حين انتصاف الليل إلى طلوع الفجر على الترتيب، ولا استحب صلاة الركعتين قبل سدس الليل من آخره.

صفحة ٣٦