مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام
الناشر
مكتبة النهضة المصرية
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٣٨٩ هـ - ١٩٦٩ م
مكان النشر
القاهرة
تصانيف
الحج من أصله عن النائب انتهى، قال في شرح الإقناع: وله أي النائب نفقة خادمه إن لم يخدم نفسه مثله ويرجع بما استدانه لعذر وبما أنفق على نفسه بنية رجوع انتهى، قال في المنتهى وشرحه ويجع نائب بما استدانه لعذر على مستنيبه ويرجع بما أنفق على نفسه بنية رجوع، وظاهره ولو لم يستأذن حاكمًا لأنه قام عه بواجب وما لزم نائبًا بمخالفته كفعل محظور ضمنه أي النائب لأنه بجنايته، وكذا نفقة نسك فسد وقضائه ويرد ما أخذ لأن النسك لم يقع عن مستنيبه لجنايته وتفريطه انتهى.
قلت حاصل ذلك أن النائب في الحج له حالتان: الأولى أن يكون أخذ من المستنيب أو وارثه مالًا معلومًا ليحج عن المستنيب في مقابل ذلك ففي هذه الحالة يكون النائب ضامنًا للحجة لأنها في عهدته فما غرمه في حجته هذه من نفقة أو دم نسك أو جبران أو غير ذلك، ففي ماله لأنه أخذ المال ملتزمًا للحج عن المستنيب وليس على المستنيب شيء من النفقة أو غيرها سوى ما دفع أولًا من المال للنائب وإن لم يتيسر للنائب إتمام الحج بنفسه أو نائبه رد جميع ما أخذه من المال للمستنيب أو وارثه، لأنه لم يف بما حصل عليه الاتفاق بينه وبين المستنيب أو وارثه وعلى هذا عمل الناس قديمًا وحديثًا. الحالة الثانية أن يكون النائب قصد الحج عن المستنيب من غير مقابلة مال معلوم، بل حصل الاتفاق بينه وبين المستنيب أو وارثه على أن يحج عن المستنيب بنفقته فقط فهذا نائب محض وأمين فيما ينفقه من مال المستنيب، فما لزمه في حجته من أجرة مركوب أو نفقة بمعروف أو دم أو غير ذلك، فمن مال المستنيب، وإن قصرت النفقة واستدان بنية الرجوع على مستنيبه رجع ولا يضمن شيئًا مما لزمه في حجته ما لم يتعد أو يفرط، وتقدم كلام ابن قندس فيمن ضمن الحجة
1 / 46