مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام
الناشر
مكتبة النهضة المصرية
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٣٨٩ هـ - ١٩٦٩ م
مكان النشر
القاهرة
تصانيف
فليراجع وبالله التوفيق. وتقدم أن الاستنابة عن الحي في فرضه لا تصح إلا أن يكون معضوبًا، والله أعلم.
-- فصل:
-- في مخالفة النائب:
قال في المغني ومثله في الشرح الكبير: إذا أمره بحج فتمتع أو اعتمر لنفسه من الميقات ثم حج نظرت، فإن خرج إلى الميقات فأحرم منه بالحج جاز ولا شيء عليه نص عليه أحمد وهو مذهب الشافعي، وإن أحرم بالحج من مكة فعليه دم لترك ميقاته ويرد من النفقة بقدر ما ترك من إحرام الحج فيما بين الميقات ومكنة، وقال القاضي: لا يقع فعله عن الآمر ويرد جميع النفقة لأنه أتى بغير ما أمر به، وهو مذهب أبي حنيفة، ولنا أنه إذا أحرم من الميقات فقد أتى بالحج صحيحًا من ميقاته، وإن أحرم به من مكة فما أخل إلا بما يجبره الدم فلم تسقط نفقته، كما لو تجاوز الميقات غير محرم فأحرم دونه، وإن أمره بالإفراد فقرن لم يضمن شيئًا وهو قول الشافعي، وقال أبو حنيفة يضمن لأنه مخالف، ولنا أنه أتى بما أمر به وزيادة فصح ولم يضمن، ثم إن كان أمره بالعمرة بعد الحج ففعلها فلا شيء عليه، وإن لم يفعل رد من النفقة بقدرها، وإن أمره بالتمتع فقرن، وقع عن الآمر، لأنه أمر بهما وإنما خالف في أنه أمره بالإحرام بالحج من مكة فأحرم به من الميقات، وظاهر كلام أحمد أنه لا يرد شيئًا من النفقة وهو مذهب الشافعي، وقال القاضي: يرد نصف النفقة لأن غرضه في عمره مفردة وتحصيل فضيلة التمتع وقد خالفه في ذلك وفوته عليه وإن أفراد وقع عن المستنيب أيضًا ويرد نصف النفقة لأنه أخل بالإحرام بالعمرة من الميقات وقد أمره به وإحرامه
1 / 47