مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم

آب ولد اخطور محمد الأمين الشنقيطي ت. 1393 هجري
83

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم

الناشر

مكتبة العلوم والحكم

رقم الإصدار

الخامسة

سنة النشر

٢٠٠١ م

مكان النشر

المدينة المنورة

تصانيف

بلا مدلول، وهو محال، إذ لا تعقل الدلالة بدون مدلول. ٢ - الثاني: أن يقال تقدم في حد النسخ أنه رفع الحكم إلى آخره فكيف يدخل نسخ التلاوة مع بقاء الحكم لأن الحكم فيه لم يرفع. ٣ - الثالث: أن يقال ما حكمة نسخ اللفظ مع أنه انما نزل ليتلى ويثاب عليه فكيف يرفع، اذ رفعه يقتضي انتقاء حكمته. ١ - ج - الجواب عن السؤال الأول هو أنا لا نسلم كون اللفظ دليلًا على الحكم بعد نسخ الحكم، بل هو انما يكون دليلًا علىه عند انفكاكه عما يرفع حكمه، فاذا جاء الخطاب الناسخ لحكمه زالت دلالته على الحكم بالكلية، كما قدمنا في الفوارق بين النسخ والتخصيص. وايضاحه أن الحكم الشرعي المنسوخ مع بقاء اللفظ الدال عليه سابقًا، وتلاوة ذلك اللفظ وكتابته في القرآن وانعقاد الصلاة به كلها أحكام شرعية من أحكام ذلك اللفظ، وكل حكم شرعي فهو قابل للنسخ. قال في المراقي: وكل حكم قابل له وفى ... نفي الوقوع لاتفاق قد قفى واذا عرفت ذلك عرفت أنه لا مانع من نسخ بعض أحكام اللفظ كالتحريم، والوجوب المفهوم منه، مع بقاء أحكام أخر من أحكامه لم تنسخ، كالتعبد به واجزائه في الصلاة ونحو ذلك. فآية الاعتداد بحول مثلًا، نسخ ما دلت عليه من ايجاب تربص الحول على المتوفى عنها، وبقيت أحكام أخر من أحكامها لم تنسخ، وهي قراءتها في الصلاة، وكتابتها مع القرآن في المصحف، وهو واضح كما ترى.

1 / 85