56

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم

الناشر

مكتبة العلوم والحكم

رقم الإصدار

الخامسة

سنة النشر

٢٠٠١ م

مكان النشر

المدينة المنورة

تصانيف

وأما الحيض فالصوم فيه حرام فلا يمكن وصفه بالوجوب فصوم الحائض عدة من أيام أخر على هذا أداء بأمر جديد لا قضاء. وذكر ابن رشد في المقدمات ان هذا التفصيل هو الراجح عند المالكية وعليه درج في المراقي بقوله: هل يجب الصوم على ذي العذر ... كحائض وممرض وسفر وجوبه في غير الأول رجح ... وضعفه فيه لديهمو وضح وهذا القول بأن صوم الحائض ما فاتها من رمضان اذا طهرت أداءًا لا قضاءًا هو الذي رد المؤلف بقوله: وهذا فاسد لوجوه ثلاثة: ١ - ما روى عن عائشة ﵂ (كنا نحيض على عهد رسول الله ﷺ ثم نطهر فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة) . ٢ - أنه لا خلاف بين أهل العلم في أنهم ينوون القضاء. ٣ - ان العبادة متى أمر بها في وقت مخصوص فلم يجب فعلها فيه لا يجب بعده.. إلخ. هذه الأوجه الثلاثة التي رد بها المؤلف ذلك: القول الأول منها لا دليل فيه لأن اطلاق عائشة ﵂ اسم القضاء على صوم الحائض ما فاتها من رمضان لا دليل فيه لأن القضاء يطلق في اللغة على فعل العبادة مطلقًا في وقتها أم لا. وتخصيصه بفعلها بعد خروج الوقت اصطلاح خاص للأصوليين والفقهاء فلا دليل قطعًا في لفظ عائشة المذكور لأن الاصطلاح المذكور حادث بعدها.

1 / 58