مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم
الناشر
مكتبة العلوم والحكم
رقم الإصدار
الخامسة
سنة النشر
٢٠٠١ م
مكان النشر
المدينة المنورة
تصانيف
١ - مانع للدوام والابتداء معًا كالرضاع بالنسبة إلى النكاح فانه مانع منه ابتداء ودوامًا ومعنى منعه ابتداء أنه يمنع من ابتداء عقد النكاح اذ لا يجوز عقد النكاح ابتداء على امرأة هي أخته من الرضاعة ومعنى منعه الدوام أنه لو تزوج رضيعة ليست له بمحرم ثم بعد عقد النكاح أرضعتها أمه أو أخته مثلًا فان هذا الرضاع الطارئ على العقد يمنع من الدوام على العقد بل يجب فسخه حالًا.
٢ - مانع للابتداء فقط دون الدوام كالاحرام بالنسبة إلى النكاح فان الاحرام يمنع ابتداء عقد النكاح مادام محرمًا ولا يمنع من الدوام على نكاح قبله.
٣ - مانع للدوام دون الابتداء كالطلاق فانه مانع من الدوام على النكاح الاول ولا يمنع ابتداء نكاح ثاني.
وأما الصحة فهي في اللغة السلامة وعدم الاختلال ومنه قوله:
وليل يقول المرء من ظلماته ... سواء صحيحات العيون وعورها
والصحة في اصطلاح الفقهاء تطلق في العبادات وفي المعاملات فالصحة عندهم في العبادات هي الأجزاء واسقاط القضاء فكل عبادة فعلت على وجه يجزئ ويسقط القضاء فهي صحيحة.
والصحة عندهم في المعاملات هي ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد.
فكل نكاح أباح التلذذ بالمنكوحة فهو صحيح وكل بيع أباح التصرف في المبيع فهو صحيح وهكذا.
وأما عند المتكلمين فضابط الصحة مطلقًا في العبادات وغيرها هي موافقة ذي الوجهين الشرعي منهما، وايضاحه أن كل فعل، عبادة كان
1 / 53