مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم

آب ولد اخطور محمد الأمين الشنقيطي ت. 1393 هجري
25

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم

الناشر

مكتبة العلوم والحكم

رقم الإصدار

الخامسة

سنة النشر

٢٠٠١ م

مكان النشر

المدينة المنورة

تصانيف

جالت لتضرعى فقلت لها اقصرى انى امرؤ صرعى عليك حرام وقول الآخر: حرام على عينى أن تطعما الكرى وأن ترقئا حتى ألاقيك يا هند وقوله تعالى: "وحرمنا عليه المراضع من قبل " وقوله تعالى: "فانها محرمة عليهم أربعين سنة" وقوله تعالى: "وحرام على قرية أهلكناها ". الآيات. وقوله ضد الواجب يعنى أن الحرام فى الاصطلاح هم (ما فى تركه الثواب وفى فعله العقاب) وان شئت قلت ما نهى عنه نهيًا جازما. وقول المؤلف ﵀ (فيستحيل أن يكون الشيء الواحد واجبا حراما طاعة ومعصية من وجه واحد الا أن الواحد بالجنس ينقسم إلى واحد بالنوع وإلى واحد بالعين أي بالعدد.. الخ..) ايضاح معنى كلامه - ﵀ - أن الوحدة ثلاثة أقسام: وحدة بالجنس. وحدة بالنوع. وحدة بالعين. أما الوحدة بالجنس أو النوع فلا مانع من كون بعض أفراد الواحد بهما حراما وبعضها حلالا بخلاف الوحدة بالعين فلا يمكن أن يكون فيها بعض الافراد حراما وبعضها حلالا. مثال الوحدة بالجنس: وحدة البعير والخنزير لأنهما يشملهما جنس واحد هو الحيوان فكلاهما حيوان فهما متحدان جنسًا ولا اشكال فى حرمة

1 / 27