مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم

آب ولد اخطور محمد الأمين الشنقيطي ت. 1393 هجري
21

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم

الناشر

مكتبة العلوم والحكم

رقم الإصدار

الخامسة

سنة النشر

٢٠٠١ م

مكان النشر

المدينة المنورة

تصانيف

ندموا على استغفارهم للمشركين، فأنزل الله الآية مبينة أن ما فعلوه من الاستغفار لهم على حكم البراءه الأصلية قبل نزول التحريم، لا مؤاخذة عليهم به حتى يحصل بيان ما ينهى عنه. (فصل) قال المؤلف رحمه الله تعالى: واختلف فى الأفعال وفى الاعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها.. الخ.. اعلم أن خلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فى هذا المبحث، أن حكم الأفعال والأعيان أي الذوات المنتفع بها قبل أن يرد فيهل حكم من الشرع فيها ثلاثة مذاهب: الاول: أنها على الاباحة وهو الذى يميل إليه المؤلف واستدل بقوله تعالى: " هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا" فانه تعالى امتن على خلقه بما فى الارض جميعا ولا يمتن الا بمباح، اذ لا منة فى محرم واستدل لاباحتها أيضا بصيغ الحصر فى الآيات كقوله: (قل انما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها ومابطن) وقوله تعالى: (قل لا أجد فيما أوحى إلى محرمًا على طاعم يطعمه الا أن يكون ميتة أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزير..) الآية.

1 / 23