187

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم

الناشر

مكتبة العلوم والحكم

الإصدار

الخامسة

سنة النشر

٢٠٠١ م

مكان النشر

المدينة المنورة

تصانيف

في الحديث المتفق عليه «لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان»
(فصل)
الإجماع ينقسم إلى مقطوع ومظنون وقد تقدمت الإشارة إلى هذا.
(فصل)
الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع كالاختلاف في دية الكتابي فقيل كدية المسلم وقيل نصفها وقيل ثلثها فالتمسك بالثلث ليس بالإجماع وأظهر دليل على ذلك جواز مخالفته، هـ.

1 / 189