136

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم

الناشر

مكتبة العلوم والحكم

رقم الإصدار

الخامسة

سنة النشر

٢٠٠١ م

مكان النشر

المدينة المنورة

تصانيف

وقال صاحب نشر البنود ليس بعيدًا أما إن كان العالم لا يلتزم في العمل بالرواية عدالة الراوي فعمله بروايته ليس تعديلا له اتفاقًا وإلى المسألة إشارة في المراقي بقوله:
ومثبت العدالة اختبار ... كذاك تعديل والانتشار
وفى قضا القاضى وأخذ الراوى ... وعمل العالم أيضًا ثاوى
وشرط كل أن ير ملتزمًا ... ردًا لما ليس بعدل علما
وستأتي هذه المسألة في المتن وقدمناها لنذكر مثبت العدالة عند ذكر العدالة.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
(فصل)
ولا يقبل خبر مجهول الحال في هذه الشروط في احدى الروايتين وهو مذهب أبي حنيفة الخ ... خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن من جهل إسلامه فلم يعرف أمسلم هو لا ومن جهل بلوغه فلم يدر أبالغ هو أم صبي ومن جهل ضبطه فلم يدر أضابط هو أم لا لا تقبل رواية واحد منهم قولا واحدًا أما من جهلت عدالته فلم يدر أعدل هو أو لا فالرواية المشهورة عن أحمد أنه لا يقبل وهو مذهب الشافعي.
قال مقيده عفا لله عنه: -
وهو مذهب مالك والجمهور والرواية الأخرى عن أحمد أنه يقبل.
قال المؤلف.
وهو مذهب أبي حنيفة ومدار هذا الخلاف على أن شرط القبول هل

1 / 138