مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم

آب ولد اخطور محمد الأمين الشنقيطي ت. 1393 هجري
103

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم

الناشر

مكتبة العلوم والحكم

رقم الإصدار

الخامسة

سنة النشر

٢٠٠١ م

مكان النشر

المدينة المنورة

تصانيف

الاجماع لا يكونن اسخًا ولا منسوخًا، لأن الاجماع لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي ﷺ ولا حجة معه لأحد ولا يعتبر للأئمة اجماع معه واذا كان لا ينعقد الا بعد وفاته ﷺ علمت أن بوفاته ينقطع التشريع والنسخ تشريع فلا يحصل بعدها نسخ أصلًا واذا وجد في كلام بعض العلماء ما يوهم النسخ بالاجماع فمرادهم النسخ بالدليل الذي هو مستند الاجماع كما أشار له المؤلف في هذا المبحث وأشار له في المراقي بقوله في النسخ: بالنسخ فلم يكن بالعقل أو مجرد ... الاجماع بل ينمي إلى المستند قال المؤلف رحمه الله تعالى: ـ (فصل) ما ثبت بالقياس ان كان منصوصًا على علته فهو كالنص ينسخ وينسخ به ومالم يكن منصوصًا على علته فلا ينسخ به الخ.. كلامه ظاهر وهو قول بعض الحنابلة وجمهور العلماء على أن القياس لا ينسخ به ولا ينسخ لأنه انما يعتبر فيما لا نص فيه والقياس مع وجود النص المخالف له فاسد الاعتبار لا يعتد به كما سيأي في القوادح والى عدم النسخ بالقياس أشار في المراقي بقوله: ومنع نسخ النص بالقياس ... هو الذي ارتضاه جل الناس ومثال ما ذكره المؤلف من نسخ النص بالقياس ما لو قال الشارع مثلا: أبحث لكم النبيذ المسكر المتخذ من الذرة ثم بعد ذلك قال:

1 / 105