مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم

آب ولد اخطور محمد الأمين الشنقيطي ت. 1393 هجري
100

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم

الناشر

مكتبة العلوم والحكم

رقم الإصدار

الخامسة

سنة النشر

٢٠٠١ م

مكان النشر

المدينة المنورة

تصانيف

لسان نبيه بوحي غير القرآن ثم بعد نسخها يأتي بآية أخرى مثلها ولا تنافي بين هذا وبين ظاهر الآية الكريمة كما ترى، وقد قال بعض العلماء ليس المراد الاتيان بنفس آية أخرى خير منها بل المراد نأتي بعمل خير من العمل الذي دلت عليه الاولى أو مثله والله تعالى أعلم. والحديث الذي أورد عن جابر ﵁ مرفوعًا (القرآن ينسخ حديثي وحديثي لا ينسخ القرآن) الظاهر أنه غير صحيح وثبوت نقيضه بالسنة الثابتة مما يدل على عدم صحته. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ـ (فصل) فأما نسخ القرآن والمتواتر من السنة بأخبار الآحاد فهو جائز عقلًا اذا لا يمتنع أن يقول الشارع تعبدناكم بالنسخ بخبر الواحد وغير جائز شرعًا إلى آخره حاصل ما ذكره في هذا المبحث أن نسخ المتواتر بالآحاد جائز عقلًا وأما شرعًا ففيه ثلاثة أقوال: الأول: ان المتواتر من كتاب أو سنة لا ينسخ بخبر الآحاد مطلقًا وهذا هو الذي نصره المؤلف، وعلى هذا القول جمهور أهل الأصول وعليه درج في المراقي بقوله: ... والنسخ بالآحاد للكتاب ... ... ليس بواقع على الصواب وحجة هذا القول أن المتواتر قطعي المتن وخبر الآحاد دونه رتبة والأقوى لا يرفع بما هو دونه في الرتبة واستدل له المؤلف بقول عمر ﵁ لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت.

1 / 102