مذكرة فقه
محقق
صلاح الدين محمود السعيد
الناشر
دار الغد الجديد
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٢٨ هجري
مكان النشر
مصر
تصانيف
الوضوء
فروضه . سننه . صفته
الفرض لغة: القطع، ومنه: الحز.
شرعًا: هو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام.
الوضوء لغة: النظافة.
وشرعًا: التعبد لله بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، ولذلك لو غسل إنسان هذه الأعضاء ليعلم إنسانًا لا يعتبر وضوءًا شرعًا لأنه لابد من قصد التعبد لله.
وكذلك إذا كان الغسل من باب النظافة.
والرأس يمسح ولا يغسل، وقال العلماء: هذا من باب التغليب؛ لأن الغالب الغسل فيغلب الأكثر على الأقل(١).
السنة لغة: الطريقة ﴿سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا ﴾ [الأحزاب: ٣٨] أي: طريقته.
شرعًا: تطلق على وجهين:
أن يراد بالسنة طريقة الرسول ﷺ فتشمل الواجب والمستحب، من الواجب مثلاً: قول ابن عباس حينما قرأ الفاتحة في جنازة وقال: ((لتعلموا أنَّها سنة))(٢) والمراد بالسنة هنا: طريقة ولكنها واجبة وكذلك قول أنس : ((السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا))(٣) والمراد بالسنة هنا الطريقة الواجبة.
أما المستحب فمثل ما يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه(٤) لكن هذه الرواية سندها ضعيف لكن لا بأس بها للتمثيل: ((من السنة وضع الكف تحت الكف تحت السرة))
(١) هذا ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله في الشرح الممتع حيث قال: ((لا ريب أن المسح فيه نظر، أما مع إمرار اليد فالأمر في هذا قريب)).
(٢) صحيح: رواه البخاري (١٣٣٥) من حديث ابن عباس رضي الله عنه.
(٣) صحيح: يأتي في النكاح.
(٤) ضعيف: رواه أبو داود (٧٥٦) والبيهقي في سننه الكبرى (٢ / ٣١) وضعفه العلامة الألباني في ضعيف سنن أبي داود (١٥٧، ١٥٩).
48