46

مذكرة فقه

محقق

صلاح الدين محمود السعيد

الناشر

دار الغد الجديد

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٢٨ هجري

مكان النشر

مصر

أي: سكاکینهم.

أي: أن أهل الحبشة هم الذين يطيلون أظفارهم لتكون سكاكين لهم وفي هذا الحديث نهي عن إطالة الأظفار.

٦ - الختان: عبارة عن أخذ الجلدة التي فوق الحشفة في الذكر لأن بقاءها ضرر على الإنسان من حيث الطهارة والصحة؛ لأنه إذا خرج البول من الحشفة ربما بقي منه تحت الجلدة بقايا. فكان من سنن الفطرة أن تزال هذه الجلدة إلا إذا كان الإنسان مختونًا منذ ولادته.

للعلماء في الختان ثلاثة أقوال:

١- واجب على الرجل والمرأة.

٢- سنة في حق الرجل والمرأة.

٣- واجب في حق الرجل مكرمة في حق المرأة.

وتفصيل ذلك:

١- أما الذين يقولون : بوجوب الختان في حق الرجل والمرأة فهو المشهور في مذهب أحمد، وعلل ذلك بأنه من سنن الفطرة وأنه نظافة وتطهير، والأصل في قطع الجلد وشبهه التحريم فلما أبيح في حال الختان فإن المحرم لا يستباح إلا في واجب.

٢- أدلة من قال: إنه سنة في حق الرجل والمرأة ردّا على من قالوا بوجوبه:

أ - أما كونه من سنن الفطرة فإن لدينا أشياء من السنن لم نؤمر بوجوبها وإنما هي مستحبة مثل قص الشارب ونتف الإبط.

ب - أما قولكم: إن فيه تتميمًا للطهارة فهذا صحيح لكن النجاسة ما دامت لم تخرج إلى ظاهر البدن فإنه لا يحكم بنجاستها.

ج - أما قولكم: إن الختان فيه قطع شيء من البدن والقطع لا يجوز فهذا صحيح لكننا نعلم أن من الأشياء المحرمة ما يجوز فعله للمصلحة كوسم الحيوان وإشعار الإبل في الهدي(١).

يتبين من هذا أنه لا يلزم من فعل المحرم أن يكون الشيء واجبًا.

(١) كما سيأتي في كتاب الحج.

46