20

مذكرة فقه

محقق

صلاح الدين محمود السعيد

الناشر

دار الغد الجديد

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٢٨ هجري

مكان النشر

مصر

أصول النسخة الأولى بخط الشيخ / محمد بن صالح العثيمين


الصفحة الأخيرة من مقرر القسم الأول من السنة الثالثة

بعموم الآية السابقة ويعلل ذلك بأن الصداق وجب بما استحل من فرجها والمتعة وجبت جبراً لخاطرها بالفراق.

أما إذا كان الطلاق قبل الدخول فإن كان قد عين المهر فلها نصف المهر وإن طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهراً فلها المتعة لقوله تعالى: «لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين»

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

حرر في يوم الجمعة ٢٣-٣-١٤٣ هـ

20