معطية الأمان من حنث الأيمان

ابن العماد الحنبلي ت. 1089 هجري
106

معطية الأمان من حنث الأيمان

محقق

عبد الكريم بن صنيتان العمري

الناشر

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

وهو قول أبي حنيفة١. والذي عليه العمل في الحالين الحنث٢؛ لأن إقراره على الخدمة استخدام٣. وقال الشافعي٤: لا يحنث في الحالين لأنه حلف على فعل نفسه فلا يحنث بفعل غيره كسائر الأفعال. ومن دعي لغذاء فحلف لا يتغذى لم يحنث بغذاء غيره إن قصده٥، وقاس عليه الحنفية فقالوا٦: وإن قال لمن أرادت الخروج أو ضرب العبد: إن خرجت/٧ أو ضربت العبد فأنت طالق، يقيد الحلف بذلك الخروج أو الضرب، فإن مكثت ساعة ثم خرجت أو ضربت العبد لم يحنث عند أبي حنيفة ﵀ وهي من مفرداته، وتسمى: يمين الفور٨، وعللوها: بأن

١ البحر الرائق: ٤/٣٤٢، مجمع الأنهر: ١/٥٥٥. ٢ في (أ)، (ب): "الحنث في الحالين". ٣ الشرح الكبير: ٦/١٣١، الإنصاف: ١١/١٠٥، شرح المنتهى: ٣/٤٤٦. ٤ المهذب: ٢/١٣٩. ٥ هذا المذهب، وعن أحمد رواية: أنه يحنث. وانظر الفروع: ٦/٣٥٧، قواعد ابن رجب: ٢٧٨، المبدع: ٩/٢٨٣. ٦ انظر الاختيار: ٤/٥٨، تبيين الحقائق: ٣/١٢٣-١٢٤. ٧ نهاية لـ (٢٠) من (ب) . ٨ في (ب) زيادة " يمين الفور، قال في تنوير الأبصار ٣/٧٩٤-٧٩٥ حلف لا يخرج إلى مكة فخرج يريدها ثم رجع حنث إذا جاوز عمران مصره على قصدها، وفي: (لا يأتيها): لا، كما لو حلف لا تأتي امرأته عرس فلان فذهبت قبل العرس ثمة حتى مضى" انتهى.

1 / 120