المعتصر من المختصر من مشكل الآثار
الناشر
(عالم الكتب - بيروت)،(مكتبة المتنبي - القاهرة)
مكان النشر
(مكتبة سعد الدين - دمشق)
في صوم الجنب
روى أبو هريرة عن الفضل بن عباس عن النبي ﷺ أنه قال: "من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم" وأنه كان يفتى به وحكت عائشة وأم سلمة عن النبي ﷺ أنه كان يصبح جنبا ويصوم ذلك اليوم لما علم استواء النبي ﷺ مع أمته بغضبه على السائل الذي سأله عن ذلك لما قال له: إنك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وقوله: "والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقى" لم يمكنا استعمال الأثرين ووجب أن نحملهما على كون أحدهما منسوخا بالآخر فجعلنا حديث عائشة وأم سلمة ناسخا للأول لأنه أخف مع أن قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ﴾ إلى قوله: ﴿مِنَ الْفَجْرِ﴾ يوجب ذلك لأنه إذا كان له أن يطأ حتى يطلع الفجر لم يكن الغسل إلا بعده وهذا بين ومع أنه روى عن أبي هريرة أنه رجع عن فتواه وقال: عائشة أعلم برسول الله ﷺ مني.
في تناول الصائم البرد
روى عن أنس أنه قال: مطرت السماء بردا فقال لنا أبو طلحة: ناولوني من هذا البرد فجعل يأكل وهو صائم في رمضان فقلت: أتأكل البرد وأنت صائم؟ فقال: إنما هو برد نزل من السماء نطهر به بطوننا وإنه ليس بطعام ولا شراب فأتيت رسول الله ﷺ فأخبرته بذلك فقال: "خذها عن عمك" لا يصح رفعه إلى النبي ﷺ لأن الذي رواه عن أنس مرفوعا ليس من أهل الثبت وإنما هو موقوف على أبي طلحة فيحتمل أن ذلك قبل نزول قوله: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا﴾ إلى قوله: ﴿مِنَ الْفَجْرِ﴾ ولعل ذلك من فعله لم يقف النبي ﵇ عليه فلا يكون شيئا يتمسك به كفتوى زيد بعدم الغسل من الجنابة بايلاج وبلوغ خبره إلى عمر وإنكاره عليه فقال سمعت من أعمامي شيئا فقلت به فقال: من أي أعمامك فقال من أبي وأبي أيوب ورفاعة فالتفت إلى رفاعة فقال: إنا كنا نفعله على عهد رسول الله ﷺ ثم لا نغتسل، قال أفسألتم النبي ﷺ عن ذلك قال: لا، ثم قال عمر: لئن أخبرت بأحد يفعله ثم لا يغتسل لأنهكنه عقوبة.
1 / 141