وأما الذي يجد الرطوبة والبلل في ثوبه، ويستيقن أن شيئا خرج منه، وأن البلل الذي وجده في مثل هذه المواطن، وقد كان ثمة بلل من وضوء سابق، أو من غسل، أو من أي وجه من الوجوه من تلك الطهارة، فاحتمل أن يكون ذلك البلل الذي وجده، أن يكون حادثا من شيء من النجاسات، سواء كان من قبل أو دبر، واحتمل كذلك أن يكون من ذلك البلل المتقدم، ففي معنى الحكم أنه على الطهارة، حتى يستيقن ويعلم بما لا شك فيه أنه قد حدث له ذلك الوقت من غير الطهارة المتقدمة، أو حتى يستيقن أن تلك الرطوبة تصير طاهرة إلى حال لا يمكن ثبوتها إلى ذلك الوقت، فإن لم يمكن ثبوت تلك الرطوبة، أنها على الطهارة بأي وجه من الوجوه، ووجد بما لا شك فيه، أن الرطوبة فيه خارجة من مواضع مخارج النجاسات، فحكمها في هذه الحالة النجاسة، ما لم يحتمل أن يخرج من مواضع هذه المخارج، طهارة بأي وجه من الوجوه، من الرطوبة التي قد تكون خارجة من شيء مخرجه من موضع الطهارة، فإذا احتمل ذلك، فالطهارة أولى به في معنى الحكم، جريا على اتباع الحكم أن الأصل الطهارة، ما لم يدخل عليه من الإشكال في معنى ذلك ما يخرجه من معنى الاطمئنان أن ذلك من الرطوبة التي تأتي بطبيعتها من الطهارات،لأنها الأصل والنجاسات عارضة.
ومعي أنه قد قيل في المرأة، إن الخارج من البكر من ماء أو قيح أو نحوه من الطهارات، فمعي أنه يحكم بنجاسته لمروره على محل تخرج منه نجاسات.
وأما الخارج من قبل المرأة الثيب، فإن كان ذلك الخارج قد خرج من موضع تناله الطهارة، فعندي أنه يحكم له بالطهارة، لأنه داخل فرج الثيب الذي يناله الغسل، ولأنه في حكم الجارحة الظاهرة من الجسد، لثبوت تطهير ذلك كله.
فلو خرج من فرجها بعد الغسل ماء واحتمل أن يكون من الماء الطاهر، فعندي أن حكمه طاهر، ما لم يظهر أنه أصاب موضعا لا تناله طهارة.
صفحة ٨٨