أحدها - إن مع خلوه من المزية يكون جواز صدقه مساويا لجواز كذبه فلا يثبت الشرع بما يحتمل الكذب.
الثاني - إما أن يفيد، الظن أو لا يفيد وعلى التقديرين لا يعمل به، إما بتقدير عدم الإفادة فمتفق عليه، إما بتقدير إفادة الظن فمن وجوه: أحدها قوله تعالى:
(ولا تقف ما ليس لك به علم) (١). الثاني - قوله تعالى: (وإن الظن لا يغني من الحق شيئا ) (٢). الثالث قوله تعالى: ﴿وإن تقولوا على الله ما لا تعلمون﴾ (3).
الثالث - إنه إن خص دليلا عاما كان عدولا عن متيقن إلى مظنون، وإن نقل عن حكم الأصل كان عسرا وضررا وهو منفي بالدليل، ولو قيل: هو مفيد للظن فيعمل به تفصيا من الضرر المظنون، منعنا إفادته الظن، لقوله صلى الله عليه وآله: (ستكثر بعدي القالة علي فإذا جاءكم عني حديث، فاعرضوه على كتاب الله العزيز فإن وأفقه فاعملوا به، وإلا فردوه) وخبره مصداق فلا خبر من هذا القبيل إلا ويحتمل أن يكون من القبيل المكذوب. لا يقال: هذا خبر واحد. لأنا نقول: إذا كان الخبر حجة فهذا أحد الأخبار، وإن لم يكن حجة فقد بطل الجميع. ولا يقال: الإمامية عاملة بالأخبار وعملها حجة. لأنا نمنع ذلك، فإن أكثرهم يرد الخبر بأنه واحد وبأنه شاذ، فلولا استنادهم مع الأخبار إلى وجه يقتضي العمل بها لكان عملهم اقتراحا، وهذا لا يظن بالفرقة الناجية، وأما أنه مع عدم الظفر بالطاعن والمخالف لمضمونه يعمل به، فلأن مع عدم الوقوف على الطاعن والمخالف له يتيقن أنه حق، لاستحالة تمالي الأصحاب على القول الباطل وخفاء الحق بينهم، وأما مع القرائن فلأنها حجة بانفرادها فتكون دالة على صدق مضمون الحديث ويراد بالاحتجاج به التأكيد
صفحة ٣٠