١٣٠ - المُحَاقَلَة: بيع الزَّرْع بِالْحِنْطَةِ.
١٣١ - المُخَابَرة: الْمُزَارعَة بِالثُّلثِ أَو الرّبع أَو نَحْو ذَلِك.
١٣٢ - بَيْعُ الغَرَر: بيع الْخطر كالطير فِي الْهَوَاء، والسمك فِي المَاء.
١٣٣ - الملاقح: مَا فِي بطُون الْأُمَّهَات.
١٣٤ - المَضامين: مَا فِي أصلاب الْآبَاء.
١٣٥ - الْخِيَار: تَمْكِين المُشْتَرِي من إِنْفَاذ البيع ونقضه.
١٣٦ - النَّجْشُ: الزِّيَادَة على شرى الْغَيْر من غير احْتِيَاج.
١٣٧ - الْجنس الرَّبَوي: مَا يكون فِيهِ صَلَاحِية الطّعْم مُطلقًا أَو جوهرية الْأَثْمَان.
١٣٨ - الْقَبْض: تسليط المُشْتَرِي على التَّصَرُّف فِي البيع على حسب حَاله.
١٣٩ - التَّوْلِيَةِ: جعل المُشْتَرِي غَيره مَكَانَهُ فِيمَا اشْترى بِهِ بقول شَرْعِي.
١٤٠ - الْمَوْقُوف: مَا وقف نفاذه على إِذن الْمَالِك وَالْمُشْتَرِي.
١٤١ - الْإِقَالَة: نقض بيع مبرم.
١٤٢ - العَيْبُ: مَا ينقص الْقيمَة أَو الْعين نُقْصَانا يفوت (بِهِ) غَرَض صَحِيح يكون الْغَالِب فِي أَمْثَال ذَاك الْمَبِيع عَدمه.
١٤٣ - السَّلَم: عقد على مَوْصُوف فِي الذِّمَّة بِبَدَل يعْطى عَاجلا.
١٤٤ - السَّلَفُ: كَذَلِك.
١٤٥ - القَرْضُ: تمْلِيك أهل التَّبَرُّع مَالا ليسترد مثله مَتى شَاءَ.
1 / 53