١١٧ - ابنُ السَّبيلِ: مُعسر منشئ سفر مُبَاح، أَو مجتاز.
١١٨ - الصَّوْم: إمْسَاك يَوْم عَمَّا يُوجب الْفطر بنيته.
١١٩ - الِاعْتِكَاف: لبث مُسلم عَاقل يحل فِي الْمَسْجِد زَائِدا على الطُّمَأْنِينَة بِالنِّيَّةِ.
١٢٠ - الحَجُّ: طواف الْكَعْبَة فِي وَقت معِين بِأَفْعَال مَخْصُوصَة، وَقيل: مَا يتَوَقَّف فَرْضه على استطاعة مَالِيَّة، وَأمن فِي السلوك إِلَى الْكَعْبَة، وعرفات فِي أَيَّام مَعْلُومَة.
١٢١ - العُمْرَة: طوافها بِأَفْعَال مَخْصُوصَة غير مُقَيّدَة بِوَقْت، وَقيل: مَا يتَوَقَّف فرضيته على الِاسْتِطَاعَة، والأمن غير مُقَيّدَة بِوَقْت.
١٢٢ - الإحْرام: بنية الْحَج أَو الْعمرَة أَو هما فِي مَكَان معِين.
١٢٣ - (٧ / ب) الإَفْراد: أَن يحجّ، ثمَّ يعْتَمر.
١٢٤ - التَّمَتُّع: أَن يعْتَمر، ثمَّ يحجّ.
١٢٥ - القِرَانُ: أَن يحرم بهما مَعًا.
١٢٦ - الهَدْيُ: مَا يهدى من النعم إِلَى الْحرم؛ تقربا.
(فصل)
١٢٧ - البَيْعُ: مَا يُوجب انْتِقَال ملك مُطلقًا بعوض، وَقيل: تمْلِيك الْعين، أَو الْمَنْفَعَة على التَّأْبِيد بعوض مَالِي، وَقيل: مُعَاوضَة مَال بِمَال وَنَحْوه بِالتَّرَاضِي، وَقيل: مُبَادلَة مَال أَو مَنْفَعَة غير مَوْقُوف، على التَّأْبِيد بعوض مَالِي بِلَا قرض وَفسخ، وَقيل: نقل عين مَال معِين أَو فِي الذِّمَّة من مَالك إِلَى مَالك بعوض بِالِاخْتِيَارِ حَالا أَو مُؤَجّلا.
١٢٨ - المُزَابَنَة: بيع الشَّيْء بالشَّيْء لَا مَكِيلًا وَلَا مَوْزُونا.
١٢٩ - المُجَازَفة: كَذَلِك.
1 / 52