154

Minhaj Qasidin

تصانيف

============================================================

4154 منهاج القاصدين وشفيد الصادقين قال: حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال: حدثنا موسى بن عبد العزيز قال: حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله قال للعباس : "يا عماه، ألا أعطيك، ألا أعلمك، ألا أجيزك، ألا افعل عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، صغيره وكبيره، سره وعلانيته، عشر خصال: أن تصلي أربع ركعات تقرا في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت: سبحان الله، والحمذ لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر خمس عشرة مرة، ثم تركع، فتقولها وأنت راكع عشرا، ثم ترفع رأسك من الركوع، فتقولها عشرا، ثم تهوي ساجدا، فتقولها وأنت ساجد عشرا، ثم ترفع رأسك من السجود، فتقولها عشرا، ثم تسجد فتقولها عشرا، ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا، فذلك خمس وسبعون في كل ركعة، تفعل ذلك في أربع ركعات، إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تفعل، ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي غمرك مرة"(1).

فصل ولا يتطوع في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها بصلاة لا سبب لها، كصلاة التسبيح؛ لأن النهي مؤكد، وهذه الأشياء ضعيفة فلا يصلح صدمه بها، فأما مالها سبب، كصلاة الكسوف، والاستسقاء، وركعتى الفجر، وتحية المسجد، وركعتي الطواف، وسجود التلاوة والشكر، والوتر إذا فات، وإذا حضرت الجماعة مع إمام الحي وقد كان صلى، فانه يفعل منها ركعتي الفجر وركعتي الطواف، ويعيد الجماعة رواية واحدة، وهل يفعل باقيها أم لا؟ على روايتين، أصحهما : أنه يفعلها.

فصل وللنهي عن الصلاة في الأوقات المنهي عنها ثلاثة أسرار: (1) أخرجه أبو داود (1297)، وابن ماجه (1387)، وابن خزيمة (1216)، والبيهقي 51/3، والحاكم 318/1.

صفحة ١٥٤