منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
محقق
صالح بن غانم السدلان
الناشر
دار بلنسية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
الرياض
تصانيف
الفقه الحنبلي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
محمد البيومي أبو عياشة الدمنهوري (ت. 1135 / 1722)محقق
صالح بن غانم السدلان
الناشر
دار بلنسية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
الرياض
تصانيف
سافر بعد دخول الوقت أتمها وجوباً وكذا لو أحرم في السفر ثم أقام أو مر ببلد له فيه امرأة أو قد تزوج فيه ولو لم يكن وطنه، أو ائتم بمن يتم صلاته أو بمن يشك فيه هل هو مسافر أو مقيم، لكن إن غلب على ظنه أن الإمام مسافر بإمارة ونسي نوى القصر فله القصر عملاً بالظاهر وإن قال: إن أتم أتممت وإن قصر قصرت لم يجزه [٢٢] وكذا يتم إن أعاد صلاة كانت لزمته تامة ففسدت [٢٣] . وكذا يتم لو لم ينو القصر عند إحرامها، أو شك في نيته أو نواه ثم رفضه أو نوى إقامة مطلقة أو أكثر من أربعة أيام[٢٤] ، أعني من عشرين صلاة أو أقام لقضاء حاجة وظنَّ
= من مالك ورئیس ونحوهما (١).
[٢٢] لعدم جزمه.
[٢٣] بحدث أو نحوه لأن العبرة بحالة الوجوب وقد وجبت عليه تامة وأداؤها في السفر قضاء والقضاء يحكي الأداء كمن اقتدى بمقيم. أو لم ينو قصر الصلاة(٢).
[٢٤] في هذه المسألة أقوال بلغت أحد عشر قولاً وأشهرها ما عليه فقهاء الأمصار:
١ - مذهب مالك والشافعي، أنه إذا أزمع المسافر على إقامة أربعة أيام أتم.
٢ - مذهب أحمد وداود أنه إذا أزمع على إقامة أكثر من أربعة أيام أتم . =
(١) انظر: ((مختار الصحاح)) و((المصباح المنير)) مادة (ملح).
(٢) انظر: ((الروض المربع بحاشية العنقري)) جـ ١ / ٢٧٥.
39