منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
محقق
صالح بن غانم السدلان
الناشر
دار بلنسية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
الرياض
تصانيف
الفقه الحنبلي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
محمد البيومي أبو عياشة الدمنهوري (ت. 1135 / 1722)محقق
صالح بن غانم السدلان
الناشر
دار بلنسية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
الرياض
تصانيف
أو خيام [١٨] قومه سواء كانت داخل السور أو خارجه. ولا يعيد القاصر إذا رجع قبل بلوغ المسافة [١٩] ولا يقصر من لم يقصد جهة معينة [٢٠] وكذا من كان ملاحاً [٢١] مع أهله في سفينة لا ينوي الإقامة ببلد ومن
[١٨] معناه: أنه لا يبدأ القصر إلا إذا فارق خيام قومه، أو عامر قريته لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ﴾(١) ولفعله عليه السلام فإنه كان لا يباشر القصر إلا إذا سافر. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ صلَّى بالمدينة أربعاً وبذي الحليفة ركعتين(٢).
[١٩] لأن المعتبر فيه المسافة لا حقيقتها، وهو قد نوى المسافة ابتداءً(٣).
[٢٠] كالتائه؛ لأن من شروط القصر معرفة الجهة وبها تتحدد المسافة التي يجوز فيها القصر وذلك غير ممكن في هذه الحال(٤).
[٢١] الملاح: صاحب السفينة(٥)، والملاح أيضاً بائع الملح والمراد هنا الأول.
وسمي الملاح ملاحاً، لملازمته الماء والملح أو هو مشتق من الملاح وهي الريح التي تجري بها السفينة، والملاح كل من يتعاطى سير السفينة=
(١) سورة النساء، الآية: ١٠١.
(٢) انظر: ((صحيح مسلم)) جـ١ / ٤٨٠ حديث ٦٩٠ باب ١ كتاب ٦ صلاة المسافرين. وانظر: ((المغني)) جـ٢ / ٩٠، ٩٨، ((حاشية المقنع)) جـ١ / ٢٢٢، ٢٢٣، ((مواهب الجليل)) جـ٢ / ١٤٥.
(٣) انظر: ((حاشية ابن قاسم على الروض المربع)) جـ ١/ ٢٨٣.
(٤) انظر: ((الروض بحاشيته للعنقري)) جـ ١/ ٢٨٣.
(٥) ((المطلع)) ص ١٠٥، ((الصحاح)) للجوهري جـ ١ ص ٤٠٨.
38