قوله: (والإجماع والقياس القطعيان).
حقيقة الإجماع: اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو عترته في عصر ما على أمر ما. ذكره المصنف في العقد. على الخلاف في العترة. والإجماع القطعي ما علم ضرورة أن الأمة قالته أو فعلته مع معرفة الوجه الذي قصدوه بفعلهم. وطريقه: إما مشاهدتهم وسماع قولهم، أو النقل المتواتر عنهم أو عن بعضهم مع رضاء الباقين وعدم إنكارهم مع انتشاره فيهم، والقطع بأن سكوتهم لا لتقية وكونه فيما الحق فيه واحد، والمراد إجماع الأمة وفي كن الإجماع دليلا خلاف شديد وثبوته دليلا قطعيا بعيد ولابد من اللام على ذلك فيما بعد وموضع البسط فيه كتب الأصول والله سبحانه أعلم.
وحقيقة القياس حمل الشيء على الشيء لشبه بينهما. والقياس القطعي: ما علم أصله وعلته ومثاله شرعا أن يرد نص صريح متواتر بتحريم الخمر ونص صريح متواتر بأن علة تحريمه إسكاره فإنا نعلم عند ذلك تحريم النبيذ قطعا بالقياس وخالف في حجيته أهل الظاهر والإمامية والخوارج، واستدل الحاكم على صحته في العقليات بأنه لولا صحته لما صح القول بالتوحيد والعدل والنبوات والشرائع إذ لايعرف إلا به.
فصول في الاستدلال بالعقل
قوله: (اعلم أن أكثر مسائل أصول الدين لامجال للسمع فيها).
أشار بقوله أكثر إلى مسألة الرؤية ونفي الثاني ونحوهما، وسيأتي تحقيق ما يصح الاستدلال عليه منها بالسمع وما لايصح قوله إلا مؤكدا يعني مؤكدا لدلالة العقل فيورد للتأكيد والستظهار كما يورد في مسألة الأفعال ونحوها.
قوله: (بين مفردات متصورة).
يعني وإلا فمع عدم تصور المفردات لايمكن الحكم بالنسبة، وقد تقدم تقرير ذلك ومثاله ما يحكم العقل به من نسبة الحدوث إلى العالم فإن ذلك بعد أن قد علمنا حقيقة العالم والمحدث وموضعهما.
صفحة ٢٢٧