أي بكيفية وجوده وترتيبه كالكتابة فإن ذلك غير محتاج لا أنه أراد أنه لايحتاج إلى كون فاعله عالما بالدليل فإنه لابد من ذلك إذا كان نظرا صحيحا يولد العلم فأما إن لم يكن مما يولد العلم فلا يشترط علمه بالدليل بل يشترط ألا يكون في حكم الساهي وسواء كان ظانا له أو معتقدا أو شاكا فذلك كاف.
فإن قيل: إنه يمكن تأدية النظر من المكلف به إلا بالقصد ولايستحق من فعله ثوابا إلا به فلو نظر الناظر في الأدلة الموصلة إلى العلم بالله تعالى وصفاته من دون أن يقصد بفعله وجه وجوبه لم يستحق ثوابا.
قلنا: لم يرد إلا بيان أن النظر يصح أداؤه ويقع من غير قصد فيفارق القصد بذلك النظر فإنه لايصح فعل العلم من دونه فبان أن النظر لايتوقف على القصد لإمكان الإتيان به من دونه فلا وجه لجعله أول الواجبات.
تنبيه
قد تقدم ذكر ما نقل عن أبي هاشم من كون الشك أول الواجبات ويبطل ما ذكره أن أحدنا لايحتاج في ألا يفعل الظن والاعتقاد الذي لايمكن معهما النظر إلى فعل بل يكفي ألا يحددهما فأي فعل يجب عليه في ذلك يجعله أول الواجبات، وهو لايثبت الشك معنى.
صفحة ٢٢١