وقال الثلاثة: مستلقيًا على ظهره ورجلاه إلى القبلة ١.
وقال الشافعي: إن عجز عن الاضطجاع صلى مستلقيًا ويومئ إلى الركوع والسجود ٢.
وقال أبو حنيفة: إذا انتهى إلى هذه الحالة سقط عنه الفرض ٣.
*والمصلي في السفينة يجب عليه القيام في الفرض ما لم يخش غرقا أو دوران رأس ٤.
وقال أبو حنيفة: /٥ لا يجب ٦.
*ووضع اليمين على الشمال في قراءة الفاتحة سنة عند الثلاثة ٧.
وقال مالك: السنة أن ير سلهما ٨.
وقال الأوزاعي: يُخيّر ٩.
١ الاختيار (١/٧٦)، القوانين الفقهية (٤٣) . وهذا هو أصح الروايتين عن أحمد، وانظر: الكافي لابن قدامة (١/٢٠٥-١٠٦) . ٢ المهذب (١/١٠١)، فتح العزيز (٣/٢٩١) . ٣ تحفة الفقهاء (١/١٨٩)، تبيين الحقائق (١/٢٠١) . ٤ المدونة (١/١٢٣)، مغني المحتاج (١/١٥٣)، الإفصاح (١/١٣١)، شرح المنتهى (١/٢٧٣) . ٥ نهاية لـ (٢٦) من الأصل. ٦ المبسوط (٢/٢) . ٧ ملتقى الأبحر (١/٧٢)، أسنى المطالب (١/١٤٥)، المقنع (١/١٤١) . ٨ هذا قول أصحابه، أما هو فعنه ثلاث روايات: الأولى: لا بأس بوضع اليمنى على اليسرى في الفريضة والنافلة. الثانية: أنه لا بأس به في النافلة ويكره في الفريضة. الثالثة: أن ذلك مستحسن فيهما. وانظر: المنتقى (١/٢٨١)، الشرح الصغير (١/١١٩)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٨٠)، شرح منح الجليل (١/١٥٨) . ٩ قول الأوزاعي في: حلية العلماء (٢/٨٢)، المجموع (٣/٣١٢) .
1 / 104