مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

حسين بن محمد المحلي ت. 1170 هجري
93

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

محقق

عبد الكريم بن صنيتان العمري

رقم الإصدار

الأولى

تصانيف

الفقه
وقال الثلاثة: مستلقيًا على ظهره ورجلاه إلى القبلة ١. وقال الشافعي: إن عجز عن الاضطجاع صلى مستلقيًا ويومئ إلى الركوع والسجود ٢. وقال أبو حنيفة: إذا انتهى إلى هذه الحالة سقط عنه الفرض ٣. *والمصلي في السفينة يجب عليه القيام في الفرض ما لم يخش غرقا أو دوران رأس ٤. وقال أبو حنيفة: /٥ لا يجب ٦. *ووضع اليمين على الشمال في قراءة الفاتحة سنة عند الثلاثة ٧. وقال مالك: السنة أن ير سلهما ٨. وقال الأوزاعي: يُخيّر ٩.

١ الاختيار (١/٧٦)، القوانين الفقهية (٤٣) . وهذا هو أصح الروايتين عن أحمد، وانظر: الكافي لابن قدامة (١/٢٠٥-١٠٦) . ٢ المهذب (١/١٠١)، فتح العزيز (٣/٢٩١) . ٣ تحفة الفقهاء (١/١٨٩)، تبيين الحقائق (١/٢٠١) . ٤ المدونة (١/١٢٣)، مغني المحتاج (١/١٥٣)، الإفصاح (١/١٣١)، شرح المنتهى (١/٢٧٣) . ٥ نهاية لـ (٢٦) من الأصل. ٦ المبسوط (٢/٢) . ٧ ملتقى الأبحر (١/٧٢)، أسنى المطالب (١/١٤٥)، المقنع (١/١٤١) . ٨ هذا قول أصحابه، أما هو فعنه ثلاث روايات: الأولى: لا بأس بوضع اليمنى على اليسرى في الفريضة والنافلة. الثانية: أنه لا بأس به في النافلة ويكره في الفريضة. الثالثة: أن ذلك مستحسن فيهما. وانظر: المنتقى (١/٢٨١)، الشرح الصغير (١/١١٩)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٨٠)، شرح منح الجليل (١/١٥٨) . ٩ قول الأوزاعي في: حلية العلماء (٢/٨٢)، المجموع (٣/٣١٢) .

1 / 104