وقال أبو حنيفة: حذو أذنيه ١.
*ورفع اليدين في تكبير الركوع والرفع منه سنة عند الثلاثة ٢.
وقال أبو حنيفة: ليس بسنة ٣.
*واتفقوا على أن القيام مع القدرة في الفرض فرض ٤.
*فإن عجز عن القيام صلى قاعدا متربعا عند مالك وأحمد ٥.
وقال الشافعي: مفترشا ٦.
وقال أبو حنيفة: يقعد كيف شاء ٧.
*فإن عجز عن القعود صلى مضطجعا على جنبه الأيمن مستقبلا عند الشافعي ٨.
١ الاختيار (١/٤٩) . وعن أحمد –﵀ – أربع روايات: الأولى: أنه مخير بين رفعهما إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه. الثانية: يرفعهما إلى حذو منكبيه فقط، وهي المذهب. الثالثة: يرفعهما إلى فروع أذنيه الرابعة: إلى صدره. وانظر: الإنصاف (٢/٤٥) . ٢ انظر: المنتقى (١/١٤٢)، الأم (١/١٢٦)، المبدع (١/٤٤٦-٤٤٩) . ٣ تحفة الفقهاء (١/١٣٢) . ٤ اللباب (١/٦٥)، أسهل المدارك (١/١٩٥)، زاد المحتاج (١/١٦٧)، الإفصاح (١/١٣١) . ٥ التفريع (١/٢٦٤)، شرح منتهى الإرادات (١/٢٧١) . ٦ هذا أصح القولين عنه، والثاني: يقعد متربعا. روضة الطالبين (١/٢٣٥)، أسنى المطالب (١/١٤٧) . ٧ اللباب (١/٩٩)، بدر المتقي (١/١٥٣) . ٨ التنبيه (٤٠)، مغني المحتاج (١/١٥٥) .
1 / 103