*وأجمعوا على أن المسح على الخفين مرة واحدة يجزئ ١.
*وعلى أنه متى نزع أحد الخفين وجب عليه نزع الأخرى ٢.
*واتفقوا على أن أول مدة المسح من الحدث بعد اللبس لا من وقت المسح ٣.
وعن أحمد رواية: من وقت المسح ٤.
وقال الحسن البصري: من وقت اللبس ٥.
* ومتى انقضت ٦ مدة المسح بطلت طهارته عند الثلاثة٧.
وقال مالك: هو باقٍ على أصله ٨ / ٩.
ولو مسح في الحضر ثم سافر، أو في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم عند الثلاثة ١٠ / ١١.
وقال أبو حنيفة: إذا مسح في الحضر، ثم سافر قبل انقضاء مدته أتم مسح مسافر ١٢.
١ ملتقى الأبحر (١/٣٥)، كفاية الطالب الرباني (١/٢٠٨)، المجموع (١/٥٢٠)، هداية الراغب (٥٦) . ٢ مختصر الطحاوي (٢١)، التفريع (١/٢٠٠)، حلية العلماء (١/١٤١)، الأم (١/٥١)، المغني (١/٢٨٩) . ٣ مجمع الأنهر (١/٤٦)، الأم (١/٥٠)، الشرح الكبير للمقدسي (١/٧٢) . ٤ الكافي لابن قدامة (١/٣٧)، الإنصاف (١/١٧٧) . ٥ قوله في: حلية العلماء (١/ ١٣١)، المجموع (١/٤٨٧) . ٦ في الأصل: انقطعت. ٧ انظر: البحر الرائق (١/١٨٦)، المهذب (١/٢٢)، الكافي لا بن قدامة (١/٣٨) . ٨ إذ لا توقيت عنده، وانظر حاشية رقم (٢) من أول الباب. ٩ نهاية لـ (١٧) من الأصل. ١٠ التفريع (١/١٩٩)، الأم (١/٥١)، الكافي لابن قدامة (١/٣٧)، يلاحظ أنه لا توقيت للمقيم ولا للمسافر عند مالك كما تقدم. ١١ نهاية لـ (٦) من (س) . ١٢ المختار (١/٢٥)، المبسوط (١/١٠٣- ١٠٤) .
1 / 78