(باب المسح على الخفين)
*يمسح المقيم يومًا وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن عند الثلاثة ١.
وقال مالك: لا يؤقت، بل يمسح في الحضر والسفر إلى أن ينزعهما أو يجنب ٢.
*والسنة أن يمسح من أعلاه وأسفله عند الثلاثة ٣.
وقال أحمد: المسح على الأعلى فقط، فإن مسح أعلاه أجزأه بخلاف المسح من أسفله ٤.
*واختلفوا في قدر الإجزاء في المسح:
فقال أبو حنيفة: يجزي ثلاثة أصابع ٥.
وقال الشافعي: يجزئ ما يقع عليه اسم المسح ٦.
وقال أحمد: يمسح الأكثر ٧.
وقال مالك: يستوعب بالمسح محل الفرض ٨.
١ تحفة الفقهاء (١/٨٤)، الأم (١/٥٠)، المقنع (١/٤٤) . ٢ وهو قول الشافعي في القديم، وروى عن مالك التوقيت كقول الأئمة الثلاثة، وأنكر أصحابه هذه الرواية. وانظر: حلية العلماء (١/١٣٠)، المدونة (١/٤١)، القوانين (٣٠)، الجامع للقرطبي (٦/١٠١) . ٣ المبسوط ١/١٠١)، التفريع (١/١٩٩)، أسنى المطالب (١/٩٧)، وعند أبي حنيفة: المسح على الأعلى فقط. ٤ المغني (١/ ٢٩٧، ٢٩٩)، هداية الراغب (٥٦) . ٥ مختصر الطحاوي (٢٢)، ملتقى الأبحر (١/٣٥) . ٦ المنهاج (١/٦١- ٦٢)، الوجيز (١/٢٤) . ٧ الكافي لابن قدامة (١/٣٨)، التنقيح المشبع (٤١) . ٨ أسهل المدارك (١/١٢٢)، جواهر الإكليل (١/٢٤) .
1 / 77