*وإذا كان في الخف خرق ولو يسيرًا لم يجز المسح عليه عند الشافعي ١ وأحمد٢.
وقال مالك: يجوز ما لم يفحش الخرق٣، وهو قول للشافعي ٤.
وقال داود: يجوز المسح على الخف المتخرق بكل حال ٥.
وقال الثوري: يجوز ما دام يمكن المشي عليه ٦.
وقال الأوزاعي: يجوز المسح على الخف وباقي الرجل ٧.
وقال أبو حنيفة: إن كان الخرق مقدار ثلاث أصابع من مقدم القدم لم يجز المسح عليه وإلا جاز ٨.
١ للشافعي قولان قال في الجديد: إن ظهر من الرجل شيء لم يجز المسح عليه، وقال في القديم: إن كان الخرق لا يمنع متابعة المشي عليه جاز المسح. وانظر: حلية العلماء (١/١٣٣)، المهذب (١/٢١) . ٢ الهداية لأبي الخطاب (١/١٥)، الكافي لابن قدامة (١/٣٥) . ٣ التفريع (١/١٩٩)، أسهل المدارك (١/١١٩) . ٤ انظر: حلية العلماء، والمهذب. الصفحات السابقة. ٥ قوله في: المحلى (٢/١٠٠) . ٦ قول الثوري في: مصنف عبد الرزاق (١/١٩٤)، الأوسط (١/٤٤٨)، السنن الكبرى للبيهقي (١/٢٨٣) . ٧ قول الأوزاعي في: الاستذكار (١/٢٧٨- ٢٧٩)، الجامع للقرطبي (٦/١٠١)، التمهيد (١١/١٥٦)، المغني (١/٢٩٦)، المجموع (١/٤٩٧) . ٨ ملتقى الأبحر (١/٣٥)، مختصر الطحاوي (٢٢) .
1 / 79