مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

حسين بن محمد المحلي ت. 1170 هجري
32

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

محقق

عبد الكريم بن صنيتان العمري

رقم الإصدار

الأولى

تصانيف

الفقه
(باب النجاسة) * أجمعوا على نجاسة الخمر ١، وأنها متى تخللت بنفسها طهرت ٢، وإن تخللت بطرح شيء فيها لم تطهر عند الثلاثة ٣. * والكلب نجس عند الشافعي وأحمد ٤. وقال مالك: هو طاهر لا ينجس ما ولغ فيه ٥. * ويغسل الإناء من ولوغه سبع مرات ٦ إحداهن بتراب طاهر عند الشافعي ٧ وأحمد ٨. وقال أبو حنيفة ٩: يغسل كسائر النجاسة ١٠.

١ ملتقى الأبحر (١/٥٠)، التمهيد (١/٢٤٥)، الوجيز (١/٦)، المغني (٨/٣١٨)، الإفصاح (٢/٢٦٧)، الجامع للقرطبي (٦/٢٨٨) . ٢ الاختيار (٤/١٠١-١٠٢)، المعيار المعرب (١/٢٥)، حلية العلماء (١/٢٤٥)، المقنع (١/٨) . ٣ الصادر السابقة. ٤ الاختيار. الصفحة السابقة. ٥ وكذا عند أبي حنيفة. وانظر: تبيين الحقائق (١/٣١)، فتح العزيز (١/١٦٠)، المغني (١/٥٢) . ٦ المدونة (١/٥) . ٧ في الأصل: مرة. ٨ الأم (١/١٩)، التنبيه (٢٣) . ٩ هذه الرواية عنه هي المذهب، وعنه رواية أخرى أن الإناء يغسل ثمانيا. وانظر العدة (٥)، التنقيح المشبع (٤٩)، الإنصاف (١/٣١٠) . ١٠ الهداية للمرغيناني (١/٢٣) . ١١ في (س): النجاسات.

1 / 43