(باب النجاسة)
* أجمعوا على نجاسة الخمر ١، وأنها متى تخللت بنفسها طهرت ٢، وإن تخللت بطرح شيء فيها لم تطهر عند الثلاثة ٣.
* والكلب نجس عند الشافعي وأحمد ٤.
وقال مالك: هو طاهر لا ينجس ما ولغ فيه ٥.
* ويغسل الإناء من ولوغه سبع مرات ٦ إحداهن بتراب طاهر عند الشافعي ٧ وأحمد ٨.
وقال أبو حنيفة ٩: يغسل كسائر النجاسة ١٠.
١ ملتقى الأبحر (١/٥٠)، التمهيد (١/٢٤٥)، الوجيز (١/٦)، المغني (٨/٣١٨)، الإفصاح (٢/٢٦٧)، الجامع للقرطبي (٦/٢٨٨) . ٢ الاختيار (٤/١٠١-١٠٢)، المعيار المعرب (١/٢٥)، حلية العلماء (١/٢٤٥)، المقنع (١/٨) . ٣ الصادر السابقة. ٤ الاختيار. الصفحة السابقة. ٥ وكذا عند أبي حنيفة. وانظر: تبيين الحقائق (١/٣١)، فتح العزيز (١/١٦٠)، المغني (١/٥٢) . ٦ المدونة (١/٥) . ٧ في الأصل: مرة. ٨ الأم (١/١٩)، التنبيه (٢٣) . ٩ هذه الرواية عنه هي المذهب، وعنه رواية أخرى أن الإناء يغسل ثمانيا. وانظر العدة (٥)، التنقيح المشبع (٤٩)، الإنصاف (١/٣١٠) . ١٠ الهداية للمرغيناني (١/٢٣) . ١١ في (س): النجاسات.
1 / 43