مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

حسين بن محمد المحلي ت. 1170 هجري
31

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

محقق

عبد الكريم بن صنيتان العمري

رقم الإصدار

الأولى

تصانيف

الفقه
*والختان١ واجب عند الشافعي ٢ وأحمد ٣. وقال أبو حنيفة: مستحب ٤. وقال مالك ٥: مستحب في الإناث، وسنة ٦ في الذكور ٧. * * * * *

١ الختان: قطع جلدة الحشفة [القسم المكشوف من رأس الذكر بعد الختان] في حق الرجل، وفي حق المرأة: قطع بعض جلدة عالية مشرفة على الفرج. وانظر: أنيس الفقهاء (٥١)، اللسان (١٣/١٣٧)، الدر النقي (٢/١٠٤)، المصباح المنبر (١٦٤)، معجم لغة الفقهاء (١٨٠، ١٩٣) . ٢ المهذب (١/١٤) . ٣ مذهب أحمد: وجوب الختان على الرجل ما لم يخف منه، وعنه رواية ثانية: يجب على الرجل دون المرأة، وعنه رواية ثالثة: لا يجب مطلقا، وانظر: المحرر (١/١١)، المغني (١/٨٥)، الإنصاف (١/١٢٣- ١٢٤) . ٤ المبسوط (١٠/١٥٦)، فتح باب العناية (١/٩٣) . ٥ الرسالة (٢٧٢)، كفاية الطالب الرباني (١/٤٠٩)، الجامع للقرطبي (٢/٩٩) . ٦ في (س): سنة، بحذف واو العطف. ٧ كذا في (س)، وفي الأصل (الذكر) بالإفراد.

1 / 42