مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

حسين بن محمد المحلي ت. 1170 هجري
33

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

محقق

عبد الكريم بن صنيتان العمري

رقم الإصدار

الأولى

تصانيف

الفقه
وجميع أجزائه في الغسل والترتيب كالولوغ عند الإمامين ١. وقال / ٢ مالك: يغسل الإناء إن ولغ فيه تعبدًا وإلا فلا غسل ٣. * والخنزير كالكلب فيما ذكر ٤. * ولا يشترط العدد في إزالة نجاسة غير الكلب والخنزير عند الثلاثة ٥. وقال أحمد: تغسل سبعا إن حصل الإنقاء بها، وإلا فحتى تنقى ٦. * ولا تطهر النجاسة الحكمية بشمس وريح، وذلك عند الثلاثة خلافا لأبي حنيفة ٧.

١ المجموع (٢/٥٨٦)، المغني (١/٥٧) . ٢ نهاية لـ (٥) من الأصل. ٣ المراد غسل الإناء سبع مرات في الماء خاصة تعبدا. وانظر: التفريع (١/٢١٤)، جواهر الإكليل (١/١٣)، المقدمات (١/٨٨)، حلية العلماء (١/٢٤٣) . ٤ المصادر السابقة. ٥ تبيين الحقائق (١/٣٠)، المقدمات (١/٨٩)، المجموع (٢/٥٨٨) . ٦ عن أحمد – ﵀ – روايتان في إزالة نجاسة غير الكلب والخنزير: الأولى: يجب العدد. الثانية: لا يجب العدد، بل يجزئ فيها المكاثرة بالماء من غير عدد بحيث تزول عين النجاسة. وانظر: المغني (١/٥٤) . ٧ وقال الشافعي في القديم: تطهر إذا طلعت عليها شمس، أو هبت عليها ريح. وانظر: مجمع الأنهر (١/٥٩)، الشرح الصغير للدردير (١/٣٣)، المهذب (١/٥٠)، الشرح الكبير للمقدسي (١/١٤٣) .

1 / 44